هو لغة: قطع المنازعة، وشرعًا: معاقدة يُتوصَّل بها إلى إصلاح بين متخاصمين (١) والصلح في الأموال قسمان: على إقرار، وهو المشار إليه بقوله:(إذا
باب الصلح
وفيه ست وأربعون مسألة:
(١) مسألة: الصلح لغة: التوفيق بين خصمين، لقطع المنازعة بينهما، وإعلان السلم بينهما فيكون قطع المنازعة والسلم: ثمرة للتوفيق، واصطلاحًا: هو: "معاقدة بين اثنين، أو طائفتين يُتوصَّل بسببها إلى إصلاح بينهما؛ لقطع النزاع الواقع بسبب الأموال" فإن قلتَ: لِمَ خُصِّص ذلك بالأموال؟ قلتُ: لأن العلماء أجمعوا على جواز الصلح في خمسة أنواع: أولها: الصلح بين المسلمين والكفار - وقد سبق في باب الجهاد - ثانيها: الصلح بين أهل عدل وبغي - وسيأتي في باب: قتال أهل البغي -، ثالثها: الصلح بين زوجين خيف انفصالهما - وسيأتي في باب عشرة النساء - رابعها: الصلح بين متخاصمين في غير الأموال وهو متفرق في عدة أبواب ستأتي، خامسها: الصلح بينهما في الأموال، وهو هذا الباب الذي نحن فيه (فرع): الصلح العادل مستحب بالإجماع، ومستنده قواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ وقال: ﴿والصلح خير﴾ حيث وصف الصلح في الآيتين بأنه خير، وكل خير مأمور به، وقال: ﴿فأصلحوا بينهما﴾ فأوجب الإصلاح بين كل طائفتين؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، والوجوب مستلزم للجواز، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا" وهو عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "الصلح" اسم جنس عرف بأل =