على "أحلتك" أو "أحلتك بدَيني"، وادَّعى أحدهما إرادة الوكالة: صُدِّق (٢٠)، وإن اتفقا على:"أحلتك بدينك": فقول مدعي الحوالة (٢١) وإذا طالب الدائن المدين فقال: "أحلت علي فلانًا الغائب" وأنكر رب المال: قبل قوله مع يمينه، ويُعمل بالبيّنة (٢٢).
علي لك منه" فقال زيد: "بل وكَّلتني أن آخذ ذلك منه"، أو قال بكر: "وكَّلتك" فقال زيد: "بل أحلتني": فإنه يُقبل قول مدَّعي الوكالة في القبض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قول مدَّعي الوكالة: أن الحق باق، وهو الأصل: فيلزم قبول قوله؛ استصحابًا لبقائه؛ ولكون التغيير يحتاج إلى دليل.
(٢٠) مسألة: إذا اتفق رب الدَّين - وهو زيد - والمدين - وهو بكر - على قول المدين - وهو بكر - لرب الدين - وهو زيد -: "أحلتك على محمد" أو قوله: "أحلتك بديني على محمد" وادَّعى زيد إرادة الوكالة من ذلك، وادَّعى بكر إرادة الحوالة: فإنه يُقبل قول من ادَّعى إرادة الوكالة مع يمينه؛ للتلازم؛ حيث إن الأصل بقاء الدَّين على كل من المحيل - وهو بكر - والمحال عليه - وهو محمد - في حين أن مدّعي الحوالة يدّعي نقله فلزم صدق ما قاله مدَّعى الوكالة؛ لكونه مبقيًا على الأصل، وهو بقاء الدين.
(٢١) مسألة: إذا اتفق زيد - وهو رب الدين - على قول مدين له - وهو بكر: "أحلتك بدينك" وادعى أحدهما إرادة الحوالة والأخر ادعى إرادة الوكالة ولا بينة، فإنه يقبل قول مدعي الحوالة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الحوالة بدينه: عدم احتمال الوكالة.
(٢٢) مسألة إذا طالب محمد بكرًا قائلًا: "إنّك قد أحلتَ علي زيدًا الغائب" فأنكر بكر -: فإنه يُقبل قول بكر مع يمينه إن لم توجد بيّنة، وإن وُجدت بيّنة على ما ادّعاه محمد: عمل بها، وكذلك إذا قال زيد لمحمد: "إن بكرًا الغائب قد أحالني عليك" فأنكر محمد: فإنه يُقبل قول محمد مع يمينه إلا إذا أقام زيد بينة على ما قاله: فإنه يُعمل بها؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر" وهو واضح الدلالة، وهو عام لما نحن فيه.