خيار عيب أو نحوه:(لم تبطل) الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع، فلم يسقط الثمن، فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع؛ لأنه لما ردَّ المعوَّض: استحقّ الرجوع بالعوض (ولهما أن يُحيلا) أي: للبائع أن يحيل (المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يُحيل المحتال عليه على البائع في الثانية (١٨)، وإذا اختلفا فقال:"أحلتك" قال: "بل وكَّلتني" أو بالعكس: فقول مدّعي الوكالة (١٩)، وإن اتفقا
فيرجع المشتري - وهو زيد - على محمد - وهو من كان عليه دينه وكأن الحوالة لم تكن، الصورة الثانية: إذا أحال البائع - وهو بكر - مدينه - وهو محمد - على المشتري - وهو زيد - بالثمن بأن يأخذ منه ثمن السلعة التي اشتراها؛ لأنه يُطالب البائع - وهو بكر - بقدر هذا الثمن فبان أن البيع باطل بأن كانت السلعة التي يعتقد أنها عبد بان أنه حر، أو كانت السلعة خمرًا لا يصح بيعهما: فلا تصح الحوالة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بطلان البيع عدم لزوم الثمن، وإذا لم يلزم الثمن: فلا حوالة؛ لكون الحوالة فرعًا على لزوم الثمن فتبطل الحوالة؛ نظرًا لبطلان أصلها.
(١٨) مسألة: إذا فسخ البيع بسبب خيار عيب، أو إقالة أحدهما للآخر بعد قبض الحق - وهو مال المحال به -: فإن الحوالة لا تبطل؛ للتلازم؛ حيث إن عقد البيع لم يرتفع، ويلزم من ذلك: عدم سقوط الثمن، والحوالة مرتبطة بالثمن؛ حيث يلزم من وجود الثمن وجود الحوالة، فيكون المحيل قد نقل المحال نقلًا صحيحًا وبرأ من الثمن، ويبرأ المحال عليه من دين المشتري، ويرجع المشتري إلى البائع ليأخذ حقه منه - بعد فسخ البيع - ويحق للبائع أن يُحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى - في مسألة (١٧) - وهي ما إذا أحال المشتري البائع على من له عليه دين -؛ نظرًا لثبوت دينه على من أحاله المشتري عليه؛ قياسًا على سائر الديون المستقرة، وكذلك: يحق للمشتري أن يُحيل المحال عليه على البائع في الصورة الثانية - التي في مسألة (١٧) - وهي: ما إذا أحال البائع على المشتري مدينه؛ نظرًا لثبوته عليه؛ قياسًا على الدَّين.
(١٩) مسألة: إذا اختلف زيد مع بكر: فقال بكر لزيد: "أحلتك على محمد لتأخذ ما =