للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالحوالة عليه: (رجع به) أي: بدينه على المحيل؛ لأن الفلس عيب، ولم يرض به: فاستحقّ الرجوع كالمبيع المعيب، فإن رضي بالحوالة: فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة؛ لتفريطه (١٦) (ومن أحيل بثمن مبيع) بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلًا: فلا حوالة (أو أُحيل به) أي: بالثمن، (عليه) بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن، (فبان البيع باطلًا) بأن بان المبيع مستحقًا، أو حرًا، أو خمرًا: (فلا حوالة)؛ لظهور: أن لا ثمن على المشتري؛ لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه أولًا (١٧) (وإذا فسخ البيع) بتقايل، أو

الحديث من الوجوب إلى الندب أو لا؟ " فعندنا: تصلح، وعندهم: لا تصلح.

(١٦) مسألة: يحق للمحال الرجوع إلى المحيل ويأخذ حقه منه بدلًا من المحال عليه إذا توفَّر أمران: أولهما: أن يكون المحال عليه مُفلسًا ثانيهما: أن يكون المحال لم يرض بتلك الحوالة، بل أُكرِه عليها، أما إن كان مليئًا وقد رضي المحال بالحوالة ولم يشترط كونه مليئًا: فلا يستحق الرجوع - وإن لم يأخذ حقه من المحال عليه كما سبق في مسألة (٩) - لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه إذا بان للمشتري وجود عيب في السلعة التي اشتراها: فإنه يرجع إلى البائع إذا لم يرضَ به، فكذلك المحال الذي أُحيل إلى المحال عليه المفلس ولم يرضَ به يرجع إلى المحيل، والجامع: وجود عيب يستحق بسببه الرجوع، وهو العيب في السلعة، والإفلاس في المحال عليه. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من رضى المحال بالإحالة على مفلس: عدم رجوعه إلى المحيل؛ نظرًا لزوال شغل ذمة المحيل بسبب رضى المحال، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المحال.

(١٧) مسألة: تبطل الحوالة في صورتين: الصورة الأولى: إذا اشترى زيد من بكر سلعة بعشرة آلاف ريال، وكان زيد يُطالب محمدًا بدين قدره عشرة آلاف ريال، فأحال زيد بكرًا على محمد ليأخذ منه ثمن تلك السلعة - وهي العشرة الآلاف - لكن بان بطلان البيع الواقع بين زيد وبكر بأي شيء تسبَّب في بطلانه: فلا صحّة للحوالة =

<<  <  ج: ص:  >  >>