للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هريرة يرفعه: "مطل الغني ظلم وإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق عليه، وفي لفظ: "من أحيل بحقه على مليء فليحتل" والمليء: القادر بماله، وقوله، وبدنه: فماله: القدرة على الوفاء، وقوله: أن لا يكون مماطلًا وبدنه: إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم، قاله الزركشي (١٥) (وإن كان) المحال عليه (مُفلسًا ولم يكن) المحتال (رضي)

نفسه في القبض والاستيفاء من المحيل عليه، فلزم المحال عليه الدفع إلى من أتاه من قِبَل المحيل، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط رضى المحال عليه؟ قلتُ: لأن المحال عليه يجب عليه الدفع: سواء كان هذا الدفع للمحيل، أو للمحال، أو للوكيل.

(١٥) مسألة: في السادس - من شروط صحّة الحوالة -: وهو أن يكون المحال راضيًا بأن يأخذ دينه من المحال عليه سواء كان المحال عليه مليئًا أو لا - وهو قول جمهور العلماء -؛ للمصلحة: حيث إن حق المحال في ذمة المحيل برضاه، فلا يجوز نقله إلى المحال عليه بغير رضاه؛ إذ قد يكون المحال عليه كثير المماطلة، أو قد توجد بين المحال والمحال عليه عداوة، فيلحق الضرر بالمحال، فدفعًا لذلك: اشتُرط رضى المحال، فإن قلتَ: لا يُشترط رضى المحال، فإذا أحيل شخص إلى مليء وقادر: فإنه يُجبر على قبول ذلك، ويجب عليه طلب حقه من المحال عليه؛ - وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول كثير من الحنابلة؛ للسنة القولية: حيث قال : "من أحيل على مليء فليحتل" فأوجب على المحال قبول الإحالة إذا أُحيل على مليء؟ لأن الأمر في قوله: "فليحتل" مطلق، وهو يقتضي الوجوب - قلتُ: إن المصلحة التي ذكرناها فيما سبق قد صرفت الأمر - الوارد في قوله: "فليحتل" - من الوجوب إلى الاستحباب؛ حماية وحفظًا لحقوق المسلمين. فائدة: اشترط أكثر الحنابلة في وجوب قبول الحوالة على المحال وإن لم يرضَ: أن يكون المحال عليه قادرًا على الوفاء من ماله، وأن لا يكون مماطلًا، وأن يُمكن إحضاره في مجلس الحكم والقضاء؛ احترازًا من الوالد، ومن الغائب عن البلد، وعن السلطان الذي لا يمكن إحضاره؛ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف هل تصلح المصلحة أن تكون صارفة للأمر الوارد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>