للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه (١١)، ويُعتبر أيضًا علم المال (١٢)، وأن يكون مما يثبت مثله في الذمّة بالإتلاف من الأثمان، والحبوب ونحوها (١٣) و (لا) يُعتبر (رضى المحال عليه)؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه (١٤) (ولا رضى المحتال) إن أُحيل (على ملئ) ويُجبر على اتباعه؛ لحديث أبي

(١١) مسألة: في الثالث - من شروط صحة الحوالة -: وهو: أن يكون المحيل راضيًا بهذه الإحالة؛ للتلازم؛ حيث إن الحق - وهو الدَّين - عليه، فلا يلزمه أداؤه. على جهة الدَّين الذي على المحال عليه فيلزم من ذلك رضى المحيل لسداد هذا الدَّين من غريمه - وهو المحال عليه -، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إنه لو أكره المحيل على الإحالة فقد يشقُّ عليه، فدفعًا لذلك شرع هذا.

(١٢) مسألة: في الرابع - من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يكون المال - وهو الحق وهو الدَّين - المحال به وعليه - معلومًا للعاقدين بحيث يكون كل من الدينين مما يصحّ السَّلَم فيه: مثليًا كان أو لا؛ للمصلحة: حيث إن هذا العلم يمنع الجهالة عند التسليم، فدفعًا للغرر والجهالة والاختلاف: اشترط ذلك.

(١٣) مسألة: في الخامس - من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يكون المحال به - وهو الدَّين وهو الحق والمال - مما يثبت مثله في الذِّمَّة إذا تلف بأي سبب كأثمان الأشياء والثمار والحبوب، مما يُكال، أو يوزن، أما ما لا يثبت مثله كالمتقوِّمات: فلا تجوز الإحالة في شيء منها، وكذا ما لا يوزن، أو لا يُكال لا تصح الحوالة فيه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن السَّلَم يُشترط فيه ذلك فكذلك الحوالة مثله، والجامع: قطع الخلاف والتنازع في كل.

(١٤) مسألة: لا يُشترط في صحة الحوالة: أن يكون المحال عليه راضيًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يجوز للمحيل أن يُقيم وكيلًا للمطالبة بحقه من المحال عليه ولو لم يرض المحال عليه، فكذلك يجوز أن يُحيل المحيل على المحال عليه شخصًا يطالبه بدين - وهو: المحال - بدون رضى المحال عليه، والجامع: أن كلًّا من الوكيل والمحال قد أقامه المحيل مقام =

<<  <  ج: ص:  >  >>