وهو لغة: الخلوص، وشرعًا: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق (١)(وهو أفضل القُرَب)؛ لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان، والأيمان، وجعله النبي ﷺ فكاكًا لمعتقه من النار (٢) وأفضل الرقاب: أنفسها عند
(١) مسألة: العتق لغة: مأخوذ من عتق: إذا خلص من أي رابط، أو عائق، ومنه سمي البيت الحرام: البيت العتيق، وذلك لخلوصه من أيدي الجبابرة، والعتق - اصطلاحًا: تحرير الرقبة وتخليصها من العبودية والرِّق، وهو واضح، فإن قلتَ: لِمَ أتي بكتاب العتق هنا وأكثر الفقهاء يذكرونه في آخر مباحث الفقه؟ قلتُ: للمصلحةَ؛ حيث إنه لما ذكر أحكام الهبة والعطية - وهو تمليك الغير بلا عوض - وذكر أسباب تكثير أجر المسلم بعد موته كالوقف والوصية، وذكر ما يؤخذ عنه بعد موته - وهو الإرث - وذكر إرث المبعَّض، والإرث بالولاء ناسب ذكر أحكام العتق؛ لمشاركته لما سبق في بقاء أثر للميت، وفي عظيم الأجر فيه.
(٢) مسألة: العتق مستحب، وهو يعتبر أفضل ما يتقرَّب به إلى الله تعالى وأفضل التطوّع، لذلك جعله كفارة لقتل الخطأ، وكفارة للظهار، وكفارة للجماع في نهار رمضان وكفارة للأيمان؛ القاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ فعتاقها فداء من النار وقال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وقال ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ وقال في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، الثانية: السنة القولية: حيث=