أهلها (٣)، وذكر (٤)، وتعدُّد أفضل (٥)(ويستحب عتق من له كسب)؛ لانتفاعه به (٦)
= قال ﵇:"من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار" وقال: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل والفرج بالفرج"، فإن قلتَ: لِمَ كان أفضل أعمال التطوع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في العتق تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وأن لا يتسلَّط عليه أحد، بحيث يملك نفسه، ومنافعه، وأن يكمِّل منافعه على حسب اختياره وإراداته.
(٣) مسألة: أفضل الرقاب وأكثرها أجرًا: أنفسها وأكثرها ثمنًا وأعزّها في نفوس أهلها؛ للسنة القولية: حيث إنه ﷺ لما سئل أي الرقاب أفضل؟ قال:"أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا" كما قلنا في الأضحية ونحوها من القربات فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الأجر على قدر المشقّة.
(٤) مسألة: إعتاق الذكر من الأرقاء أفضل من إعتاق الإماء؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "أيما رجل أعتق رجلًا مسلمًا كان فكاكه منه النار يُجزئ بكل عظم عظامه عظمًا من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظم من عظامهما عظمًا من عظامه، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزئ بكل عظم من عظامها عظمًا من عظامها" وهو يدل بمفهوم العدد على أن إعتاق الذكر أفضل، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الانتفاع بالذكر - من حيث الصناعات، والجهاد - أعظم من الانتفاع بالمرأة.
(٥) مسألة: إذا كان ما معه من النقود يستطيع به أن يعتق أكثر من رقيق فهو أفضل من أن يدفعه ليعتق به واحدًا فقط، إذا كانوا متساوين في الفضل والعلم، أما إن كان ثمن ذلك الواحد الفاضل بالعلم والعمل يساوي جماعة لا فضل لهم، فالاولى أن؛ يعتق ذلك الواحد؛ للمصلحة: حيث ينظر المعتق لما تقتضيه المصلحة في ذلك.
(٦) مسألة: الأفضل عتق العبد الذي له كسب، ودين، وعلم، وعمل؛ للمصلحة:=