(وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له (٧)، وكذا من يخاف منه زنا أو فساد (٨)، وإن علم ذلك منه، أو ظن حرم أو ظن: حرم (٩)، وصريحه نحو:"أنت حر، أو محرَّر، أو عتيق،
= حيث إن ذلك العبد سينفع نفسه بذلك، وسينفع غيره من المسلمين.
(٧) مسألة: العبد الذي لا قوة عنده، ولا يكسب رزقه بعمله: فإنه يكره عتقه أو كتابته؛ للمصلحة: حيث إن هذا إذا أعتق، فإن نفقته ستسقط عن سيده، فيؤدي إلى ضياعه، أو يكون كلًّا على الناس، ويسألهم النفقة عليه فدفعًا لذلك: كره إعتاقه.
(٨) مسألة: إذا شُكَّ في عبد بأنه إذا أُعتق سيرتد عن الإسلام، أو أنه سيفسد بزنا، أو قطع طريق أو سرقة، أو نحو ذلك من أنواع المعاصي: فإنه يكره إعتاقه، أو كتابته؛ للمصلحة: حيث إن الإعتاق قد شرع لمنفعة المعتق، وهذا قد يؤدي إلى ضرره، فكره من أجل الحفاظ على دينه.
(٩) مسألة: إذا قُطع في عبد، أو غلب على الظن: أنه إذا أُعتق سيفعل نوعًا من أنواع المعاصي: فإنه يحرم إعتاقه أو كتابته؛ للمصلحة: حيث إن هذا سيؤدي إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام، فدفعًا لذلك حرم.
[فرع]: إذا قطع في عبد، أو غلب على الظن أنه إذا أعتق سيفعل المعاصي: فإن عتقه لا يصح ولا يقع؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ فنهى الشارع عن التعاون على الإثم والعدوان والنهي مطلق فيقتضي التحريم، والفساد إذا وقع النهي عنه، وهذا عام؛ لأن لفظ "الإثم والعدوان" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن إعتاقه مع العلم أو الظن أنه سيفعل المعاصي من باب التعاون على الإثم والعدوان وأي عدوان وإثم أكثر من ذلك؟!، فإن قلتَ: إن العتق يصح ويقع في هذه الحالة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن من أعتق عبدًا لا نعلم ولا نظن أنه سيفسد أو يُفسد فإنه يصح هذا الإعتاق=