أو معتَق أو حررتك، أو أعتقتك" وكنايته: نحو "خلَّيتك، والحق بأهلك، ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك، وأنت لله، أو مولاي وملَّكتك نفسك" (١٠)، ومن
= فكذلك ويقع يصح ويقع إعتاق من نعلم أو نظن أنه سيفسد ويُفسد والجامع: أن كلًّا منهما قد صدر من أهله في محله قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن عتق من لا نعلم أو نظن أنه سيفسد أو يُفسد بنيناه على الأصل، وهو أن الأصل في المعتَق الصلاح، والنفع للإسلام والمسلمين فهذا الذي وافق محلَّه، أما إعتاق من نعلم أنه سيفسد أو يُفسد فقد خالفنا ذلك الأصل، وغشَّينا المسلمين فيه، فلم يوافق محلَّه وهذا باطل؛ لقوله ﷺ: "من غشَّنا فليس منا"، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض عموم الكتاب، مع القياس".
(١٠) مسألة لا يصح العتق من السيد إلّا ممن يصح تصرفه ووصيته بتلفظ وقول، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: صريح، وهو لفظ العتق، أو الحرية كيف صُرِفا، مثل قول السيد لعبده: "أنت عتيق" أو "معتَق" أو "أعتقتك" أو "حرارتك" أو "أنت حر" أو "أنت محرر": فهذه الألفاظ إذا نطق بها السيد: فإن عبده المقصود يعتق: سواء كان السيد أراد عتقه ونواه أو لا، وسواء كان جادًّا أو هازلًا ولا يحصل بالنية المجردة؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق" الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن للطلاق لفظًا صريحًا، وكناية فكذلك العتق، والجامع: أنه في كل منهما تخليص من تسلُّط الغير، الثالثة: التلازم؛ حيث إن العتق إزالة ملك فيلزم عدم إزالته بمجرَّد النية فقط كما سيأتي في الطلاق القسم الثاني: كناية، وهو: مثل قول السيد لعبده: "خلَّيتك" أو "الحق بأهلك" أو "أطلقتك" أو "لا سبيل لي عليك" أو "لا سلطان لي عليك" أو: أنت لله" أو "أنت مولاي" أو "ملَّكتك نفسك" أو "حبلك على غاربك" أو "اذهب حيث شئت" أو "فككت رقبتك":=