أعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه (١١). ومن أعتق نصيبه من مشترك: سرى إلى
= فإن قال السيد واحدة من تلك الألفاظ مع نيته بها العتق: فإن عبده يعتق، وإن لم ينو بها العتق فلا يعتق؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الألفاظ تحتمل العتق وتحتمل غير العتق بصورة متساوية فيلزم منه أن يُرجَّح العتق بالنية والإرادة من السيد، فيُسأل عن مراده ونيته فإن كانت نيته وإرادته العتق عتق، وإن لم يرد ولم ينو العتق: فلا يعتق.
[فرع]: إن قال سيد لأمته: "أنتِ طالق" أو "أنتِ عليّ حرام" أو قال سيده لعبده الذي هو أكبر منه: "أنت ابني" فهذا من باب الكناية: فإن نوى العتق: وقع العتق، ولم ينوه فلا يقع؛ للتلازم؛ وهو ما ذكرناه في القسم الثاني السابق.
(١١) مسألة: إذا أعتق سيد جزءًا وبعضًا من رقيقه معينًا كراسه ورجله أو مشاعًا: فإن العتق يسري ويعم، باقيه فيعتق كله؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من أعتق شركًا له في عبد فكان معه ما يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل، وعتق عليه جميع العبد" فيدل هذا بمفهوم الموافقة على أن الشخص إذا أعتق بعض عبده: فإنه يعتق عليه جميعه؛ لأن العبد ملك له الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو طلق بعض امرأته: فإنها تطلق كلها، فكذلك إذا أعتق بعض عبده أو أمته: فإنه يعتق جميعه، والجامع أنه في كل منهما إزالة ملك عن بعض ما ملكه من الآدمي فزال عنه جميعه، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت ذلك عن عمر، وابنه: عبد الله، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحث على إعتاق العبيد، ووقف تسلُّط الأسياد عليهم، فإن قلتَ: إنه إذا أعتق بعضه، فلا يعتق كله، بل يكون بعضه حرًا، والبعض الآخر عبدًا - وهو المبعَّض -، وهو قول أبي حنيفة، وهو رأي لمالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو باع نصف دار معينًا، أو مشاعًا: فإن البيع يقع على نصفها فقط، ويبقى الآخر غير مباع، =