للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباقي إن كان موسرًا مضمونًا بقيمته (١٢). ومن ملك ذا رحم محرم: عتق عليه

= فكذلك العبد مثل ذلك والجامع: أنه في كل منهما تصرُّف في بعض ما يملك. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق لأن البيع لا يحتاج إلى السعاية، ولا يبنى على التغليب والسراية، ويمكن الانتفاع ببعضه دون الآخر، بخلاف العبد في ذلك، ومع هذا الفرق فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع مفهوم الموافقة من السنة" و "تعارض القياسين".

[فرع]: ذلك الحكم السابق يكون: سواء أعتق بعضًا كثيرًا كثلثيه، ونصفه، وثلثه أو أعتق بعضًا قليلًا كربعه وعشره أو عشر عشره؛ للسنة القولية: وهي ما ذكرناها؛ لأن هذا لازم من لفظ "شرك" الوارد في الحديث: لكونه يصدق على الكثير والقليل.

(١٢) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في ملكية عبد، فأعتق زيد نصيبه منه: فإن العتق يسري إلى باقيه فيعتق كله بشرط: أن يكون زيد موسرًا، فيضمن ثمن باقيه ويعطيه لعمرو بدون اختياره ويكون الولاء لزيد دون عمرو؛ للسنة القولية: حيث قال : "من أعتق شركًا له في عبد فكان معه ما يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل وعتق عليه جميع العبد" وهو واضح الدلالة ويلزم من عبارة: "فكان معه ما يبلغ ثمنه" اشتراط كون المعتق موسرًا، ويلزم من عبارة: "قوِّم عليه. . ." عدم جعل الخيرة له ولا لغيره، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا حثٌّ على إعتاق العبيد وبيان أن الأَصل الحرية وكان الولاء لزيد، لأن الولاء لمن أعتق كما قال النبي . فإن قلتَ: إنه إذا أعتق نصيبه فإن العتق يختص بنصيبه فقط، أما نصيب شريكه فيبقى على ما هو عليه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن رجلًا أعتق شقصًا له في عبد فلم يضمنه النبي ، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو باع نصيبه من دار فإن البيع يختص بنصيبه، دون نصيب شريكه، فكذلك العبد، قلتُ: أما الحديث: فإنه يحمل على أن الرجل الذي أعتق =

<<  <  ج: ص:  >  >>