بالملك (١٣) ويصح معلَّقًا بشرط، فيعتق إذا وجد (١٤) (ويصح تعليق العتق بموت،
= شقصًا له في عبد: كان معسرًا، وهذا نقول به، وهو جمع بين حديثنا. وحديثهم، أما القياس، فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن البيع لا يسري فيما إذا كان العبد كله، له والعتق يسري: فلو باع نصف عبده: فإنه لا يسري، ولو أعتق بعضه لعتق كله، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع القولية" و "تعارض القياس مع السنة القولية".
(١٣) مسألة: إذا اشترى شخص ذا الرحم القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلًا والآخر امرأة كالوالدين وإن علوا من قبل الأب والأم والولد وإن سفل: من ولد البنين والبنات والأخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا دون أولادهم: فلو ملك هذا الشخص واحدًا من هؤلاء بالشراء: فإنه يعتق عليه وإن لم يرضَ؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من ملك ذا رحم محرم: فهو حر" وهو واضح الدلالة الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن عمر وابن مسعود فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام الأقرباء، وتوثيق الصلة بينهم.
(١٤) مسألة: يصح العتق معلَّقًا على شرط: كأن يقول السيد لعبده: "إذا قدم الحاج فأنت حر" أو: "إن فعلت كذا فأنت حر" أو نحو ذلك، فإذا قدم أول حاج من مكة، أو فعل العبد المطلوب منه بتمامه: فإنه يكون حرًا ولا يملك إبطاله؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"المسلمون على شروطهم" وهذا عام فيشمل ما نحن فيه، الثانية: القياس؛ بيانه: كما يصح الطلاق المعلِّق على شرط، فكذلك يصح العتق المعلَّق على شرط والجامع: أنه تعليق فك شيء على صفة.