للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العِدَد

واحدها "عدَّة" بكسر العين، وهي: التربُّص المحدود شرعًا، مأخوذ من العدد؛ لأن أزمنة العدَّة محصورة مقدَّرة (١) (٢) (وتلزم العدة كل امرأة) حرة، أو أمة، أو

كتاب العِدَد - أو العِدَّة -

-بيان حقيقتها، وأصناف المعتدات، وحكم الإحداد، وسكنى المتوفى عنها، والرجعية والبائن

وفيه ثمان وستون مسألة:

(١) مسألة: العِدَد: جمع "عِدَّة" وهي لغة: مأخوذة من العدِّ والحساب، يُقال: "معتدُّ به": محسوب غير ساقط، وهو في الاصطلاح: "مدَّة محدودة شرعًا تتربَّص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها بعد مفارقة زوجها لها" وسيأتي بيان ذلك في المسائل الآتية.

(٢) مسألة: العدَّة على المرأة إذا فارقها زوجها واجبة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال لفاطمة بنت قيس -: "اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم" وقال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلّا على زوج أربعة أشهر وعشر" فقوله: "يتربصن" في الآيتين و"فعدتهن" خبر أريد به الأمر، وهو مطلق فيقتضي الوجوب، وقوله: "اعتدي" أمر صريح، وهو مطلق فيقتضي الوجوب، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على وجوب العدَّة على المرأة إذا فارقها زوجها، ومستند هذا الإجماع: تلك النصوص السابقة فإن قلتَ: لِمَ وجبت العدَّة على المرأة؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي من =

<<  <  ج: ص:  >  >>