للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتبعية دين لخيرهما (٢٢).

فيقتضي الوجوب.

(٢٢) مسألة: الولد يتبع في دينه لخير الأبوين دينًا، فلو تزوج مسلم كتابية: فإن الولد يكون مسلمًا، وإذا تزوج نصراني مجوسية أو بالعكس: فإن الولد يكون تبعًا للنصراني أو النصرانية، وهكذا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه خير للولد في دنياه وآخرته.

هذه آخر مسائل كتاب: "اللعان" ويليه كتاب: "العدد" أو "العِدَّة".

<<  <  ج: ص:  >  >>