للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولدت لفوق نصف سنة: لم يلحق بائعًا (١٩)، ولا أثر لشبه مع فراش (٢٠) وتبعية نسب لأب ما لم ينفه بلعان (٢١)، ......................................

يلحق الواطئ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الذي وطأ امرأة بعقد نكاح وأتت بولد يلحقه نسبه فكذلك من وطأ بشبهة والجامع: أن الواطئ في كل منهما قد اعتقد حلَّ هذا الوطء، فإن قلتَ: إنه لا يلحق به؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو زنى بامرأة وحملت منه، وأتت بولد فإن هذا الولد لا يلحق بنسبه، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما وطء لا يستند إلى عقد صحيح قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الذي وطأ بشبهة يعتقد حل هذا الوطء، أما الزاني فلم يعتقد حلَّ هذا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" لذلك يفرع العلماء على ذلك مسألة تتكرر وهي ما لو تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفَّت كل منهما إلى زوج الأخرى، فوطئها، وحملت منه: فإن الولد يلحق بالواطئ، لكونه لما وطأ اعتقد حلَّه فلحق به النسب كالواطئ في نكاح فاسد.

(١٩) مسألة: إذا اعترف سيد بوطء أمته، ثم استبرأها، ثم باعها، ثم ولدت لفوق ستة أشهر من بيعها: فإن هذا الولد لا يلحق بنسبه ذلك البائع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استبرائها، وولادتها بعد ستة أشهر من بيعها: عدم لحوق الولد الذي أتت به بنسبه؛ لعدم إمكان كونه منه.

(٢٠) مسألة: إذا ولد لشخص ولد، وجاء شبهه مختلف عن شبه ذلك الشخص، أو مختلف عن شبه إخوته الأشقاء: فلا أثر لذلك، أي: يُنسب إليه مع اختلاف الشبه؛ للسنة القولية: حيث قال : "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" وهذا أصل في الشريعة، ولا يُترك إلا بأدلة وبراهين قطعية أو قريبة من القطع.

(٢١) مسألة: الولد يُنسب لأبيه ويتبعه بشرط: أن لا ينفيه ذلك الأب باللعان بصرف النظر عن أمه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ وهذا أمر مطلق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>