بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش:(لحقه) نسبه؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش: علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها حين كانت فراشًا له (والبيع باطل)؛ لأنها صارت أم ولد له، ولو كان قد استبرأها؛ لظهور أنه دم فساد؛ لأن الحامل لا تحيض، وكذا: إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة، ولأقل من أربع سنين، وادَّعى مشتر أنه من بائع (١٨)، وإن استُبرئت، ثم
ولكني لم أنزل المني، أو عزلتُ": وأتت بولد: فإنه يلحقه نسبه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه: إلحاق الولد به؛ وذلك لاحتمال كونه أنزل ولم يحس به، أو أن بعض منيه قد دخل في الرحم دون أن يشعر.
(١٨) مسألة: إذا اعترف سيد بوطء أمته، ثم أعتقها ذلك السيد، أو باعها، فأتت بولد لدون ستة أشهر من وقت عتقها أو وقت بيعها، وعاش هذا الولد: فإن نسب هذا الولد يلحق السيد، ويكون البيع باطلًا والعتق صحيحًا: سواء كان قد استبرأها بحيضة أو لا، وكذا: يثبت نسبه إليه إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر، إن لَم يستبرأها وكذا: يثبت نسبه إليه إذا ولدته لأقل من أربع سنين بشرط: أن يدَّعي مشتر أن هذا الولد من البائع، سواء ادَّعاه البائع نفسه أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه: إلحاق الولد به؛ لأن أقل مدَّة الحمل ستة أشهر، فيكون حملها قد وقع قبل عتقها وبيعها حينما كانت فراشًا له، فإن قلتَ: لِمَ بطل البيع هنا؟ قلتُ: لكون الأمة التي أتت بولد، وثبت نسبه إليه قد صارت أم ولد له، وأم الولد لا تُباع فإن قلتَ: لِمَ ثبتت نسبة الولد إليه مع أنه قد استبرأها بحيضة؟ قلتُ: لأنه لما ظهر أن الحمل قد ثبت: اتضح أن ما خرج من دم خلاله كان دم فساد؛ لأن الحامل لا تحيض.
[فرع]: إذا وطأ شخص وطء شبهة: بأن وطأ امرأة لا زوج لها يظنها زوجته، فبانت أنها ليست هي، فحملت الموطوءة، فأتت بولد: فإن نسبه =