للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرج، أو دونه) أو ثبت عليه ذلك (فولدت لنصف سنة، أو أزيد: لحقه) نسب (ولدها)؛ لأنها صارت فراشًا له (إلا أن يدَّعي الاستبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه؛ لأنه بالاستبراء: تيقَّن براءة رحمها (ويحلف عليه) على الاستبراء؛ لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه (١٦) (وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج، أو فيه) أي: في الفرج (ولم أُنزل، أو عزلت: لحقه) نسبه؛ لما تقدَّم (١٧) (وإن أعتقها) السيد (أو باعها

للاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم البلوغ، فنعمل على ذلك، ولا نلتفت إلى الشك، فلا يعمل به، فإن قلتَ: إذا كان الأمر كذلك فلم ألحق الولد به مع الشك في بلوغه؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حفظ النسب، واحتياط للدين.

(١٦) مسألة: إذا اعترف سيد بوطء أمته في الفرج، أو دونه، أو ثبت عليه ذلك بالبيِّنة والقرينة: فإنها إذا أتت بولد: فإنه يلحقه نسبه بشرطين: أولهما: أن تلده بعد مضي ستة أشهر من وقت وطئها أو أزيد، ثانيهما: أن لا يدَّعي ذلك السيد أنه استبرأها من ذلك الوطء بحيضة، فإن لم يعترف بوطئها، ولم يثبت ذلك ببيِّنة، أو ولدته قبل مضي ستة أشهر، أو ادَّعى: أنه استبرأ بحيضة وحلف على ذلك: فإن ولدها لا يلحق بذلك السيد؛ للتلازم؛ حيث إن ثبوت الوطء بالاعتراف أو البيِّنة، وولادتها له بعد مضي ستة أشهر، وعدم ادعائه أنه استبرأها يلزم منه أنها فراش له شرعًا، والولد للفراش كما سبق بيانه: ويلزم من عدم اعترافه بشيء، وعدم البيِّنة، أو ولادتها له قبل مضي ستة أشهر، أو ادعائه أنه استبرأها بحيضة وحلفه على ذلك: عدم لحوق ولدها بالسيد، فإن قلتَ: لِمَ يُقبل قوله بالاستبراء بحيضة مع يمينه؟ قلتُ: لأن الاستبراء فيه تيقن براءة رحمها وهذا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بمشقّة، ويحلف على ذلك الاستبراء قياسًا على سائر الحقوق؛ إذ لولا ذلك لثبت نسبه إلى ذلك السيد.

(١٧) مسألة: إذا اعترف السيد قائلًا: "إني وطأتُ أمتي هذه في الفرج، أو دونه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>