أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو لفوق أربع سنين منذ أبانها: لم يلحقه نسبه، وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلَّقها، وقبل انقضاء عدّتها، أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدّتها: لحقه نسبه (١٥)(ومن اعترف بوطء أمته في
(١٥) مسألة: إذا أتت زوجته أو أمته بولد: فإنه يلحق الزوج نسب هذا الولد بشرطين: أولهما: أن يمكن أن يكون الولد منه من حيث الزمن: بحيث تأتي بعد ستة أشهر من اجتماعه والدخول بها: سواء كان غائبًا عنها أقلّ أو أكثر من أربع سنين، أو تلده لدون أربع سنين منذ طلَّقها طلاقًا بائنًا، ولم تخبره بانقضاء عدّتها بالقروء، أو ولدت مطلَّقة طلاقًا رجعيًا بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدَّتها، أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدّتها؛ ثانيهما: أن يكون ذلك الزوج ممن يولد لمثله كابن عشر سنين، أما إن لم يتوفر هذان الشرطان، أو أحدهما بأن لم يمكن كونه منه كأن تكون قد أتت بهذا الولد لدون ستة أشهر منذ تزوجها بذلك الزوج، أو أتت بهذا الولد لفوق أربع سنين منذ طلقها طلاقًا بائنًا، أو كان لا يولد لمثله: فلا يلحقه نسبه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﵇: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" حيث بيّن أن الأصل: أن الولد للزوج، وهو صاحب الفراش الشرعي ولا يُغيِّر هذا الأصل ولا يكون ولده إلّا إذا انتفى الشرطان أو أحدهما، ثانيهما: قوله ﵇: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع" ويلزم من الأمر بالتفريق بين الذكر والأنثى في المنام: إمكان الوطء ممّن له عشر سنوات، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إمكان كون الولد منه من حيث الزمن والعمر: إلحاق الولد به، ويلزم من عدم كون الولد منه بسبب تخلُّف الشرطين السابقين أو أحدهما: عدم إلحاق الولد به.
[فرع]: إذا شُكَّ في بلوغ الصبي: فلا يحكم ببلوغه، فلا تترتب الأحكام على ذلك، ولا ثبت به عِدَّة، ولا رجعة، ولا غير ذلك من التكاليف؛ =