(فصل): فيما يلحق من النَّسب (من ولدت زوجته من) أي: ولدًا (أمكن كونه منه: لحقه) نسبه؛ لقوله ﷺ:"الولد للفراش"، وإمكان كونه منه:(بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين (أو) تلده لـ (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (وهو) أي: الزوج (ممّن يولد لمثله كابن عشر)؛ لقوله ﷺ:"واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع"، ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد (ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه)؛ لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا الولد به؛ حفظًا للنسب واحتياطًا، وإن لم يمكن كونه منه: كأن
الإقرار: يلزم من ذلك كله: انتفاء الولد وعدم نسبته إلى الزوج، ويلزم من وجود إقراره به، أو دلالة على ذلك: عدم انتفاء الولد عنه، ولو نفاه في اللعان.
(١٣) مسألة: إذا فرغ الزوج والزوجة من اللعان، وفرّق بينهما، وانتفى ولده عنه بسبب ذلك وأكذب نفسه: فإنه يلحقه نسب ولده الذي نفاه في اللعان السابق، ويُحدُّ حد القذف إذا كان قد قذف محصنة عفيفة حرَّة بالزنا، ويُعزَّر، ويُعاقب بما يراه الحاكم مناسبًا له إذا كان قد قذف غير محصنة كالرقيقة، والذمية؛ للتلازم؛ حيث إن اللعان تسبَّب في انتفاء الولد، وسقوط حد القذف، والتعزير عنه، فيلزم من تكذيبه لنفسه وإقراره بما يخالف ما قاله أولًا: أن تسقط أحكام اللعان فيلزم إلحاق نسب ولده به، وإثبات حد القذف والتعزير عليه.
(١٤) مسألة: إذا نفى الزوج ولديه اللذين ولدا وهما توأمان: فإنهما يكونان أخوين لأم فقط؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من نفي الزوج لهما: انتفاء نسبهما إليه، ويلزم من انتفاء النسب: كونهما أخوين لأم.
[فرع]: من نفى ولده، قائلًا: إنه ولد زنا، وأبى أن يلاعن: فإنه يحدّ حدّ القذف - وهو ثمانون جلدة -، وله أن يمنع ذلك بفعل اللعان؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم لعانه: قذفه لمحصنة، والقاذف يُجلد جلد القذف.