للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسألة (٢) -: فإنه تثبت الأحكام التالية: أولها: أن حدَّ القذف يسقط عن الزوج إن كانت محصنة عفيفة، ويسقط التعزير عنه إن كانت غير ذلك، ثانيها: أنه يُفرَّق بينهما بتحريم مؤبَّد، ولا يحتاج إلى طلاق، ولا فسخ، وهذه الفرقة تقع بنفس اللعان، وهذا ثابت سواء فرّق الحاكم بينهما أو لا، وسواء كذَّب الزوج نفسه بعد فراغ اللعان أو لا، ثالثها: انتفاء الولد، وعدم نسبته إلى الزوج إن ذكر في اللعان صريحًا كأن يقول: "أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو فلانة وما هذا ولدي" وتقول هي: "أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده"، أو تضمَّن كلامه أنه ولده كأن يقول: "أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو فلانة في طهر لم أجامعها فيه واعتزلتها حتى ولدت" فهنا ينتفي بشرط: أن لا يتقدَّم اللعان إقرار بالمنفي، أو إقرار بما يدل على الإقرار به مثل: أن ينفيه ويسكت عن المولود معه ولادة توأم، أو هُنِّي بولادته فسكت كأن قيل له: "مبروك الولد" فسكت أو قال: "آمين" لما دُعي له كأن يقول له شخص: "رزقك الله مثله" فيقول: "آمين" أو أخَّر نفيه بلا عذر: فإن تقدم اللعان إقرار به أو إقرار بما يدل على الإقرار به، أو أخَّر نفيه بلا عذر مع إمكانه فلا ينتفي، ولو نفاه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: أن هلال بن أمية لما قال للنبي : إن زوجتي قد زنت قال له : "البيِّنة وإلَّا حدٌّ في ظهرك" فنزلت الآية، وشهد، فسقط عنه حد القذف، والتعزير، ثانيهما: قوله لما فرغ كل واحد من الزوجين من اللعان -: "ذلكم التفريق بين كل متلاعنين" وفي لفظ عند أبي داود: "ثم لا يجتمعان أبدًا" حيث دلّ ذلك على أن التفريق مؤبَّد بينهما، وظاهره، يدل على أن التفريق وقع بنفس اللعان، وهذا لازم من لفظ: "ذلكم" حيث إنه يُشير إلى اللعان الثانية: التلازم؛ حيث إن التصريح بنفي الولد في اللعان أو تضمينه في الكلام وعدم الإقرار به قبل اللعان، وعدم وجود دليل يدل على =

<<  <  ج: ص:  >  >>