للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نائمة، أو قال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه وُلد على فراشه: لحقه نسبه)؛ لقوله : "الولد للفراش" (ولا لعان) بينهما؛ لأنه لم يقذفها بما يوجد الحد، ومن شرطه: أن تكذبه الزوجة (١١) (وإذ تمّ) اللعان: (سقط عنه) أي: عن الزوج (الحد) إن كانت محصنة (والتعزير) إن كانت غير محصنة (وثبتت الفرقة بينهما) أي: بين الزوجين بتمام اللعان (بتحريم مؤبَّد) ولو لم يفرق الحاكم بينهما، أو أكذب نفسه بعد، وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحًا، أو تضمُّنًا بشرط: أن لا يتقدمه إقرار به، أو بما يدل عليه: كما لو هنئ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيه مع إمكانه (١٢)، ومتى أكذب نفسه بعد ذلك: لحقه نسبه،

السبب لا بعموم اللفظ قلتُ: لا نسلِّم ذلك، بل العبرة بعموم اللفظ - وهو لفظ آية اللعان - لا بخصوص السبب، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ " فعندنا: الأول، وعندهم: الثاني.

(١١) مسألة: إذا لم يقذف الزوج زوجته بلفظ "الزنا" بأن قال: "وطئت بشبهة" أو قال: "وطئت مكرهة" أو قال: "وطئت نائمة" أو قال: "لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني" أو قال: "لم أقذفها، ولكن ليس هذا الولد مني"،: فلا لعان بينهما، وإن كان بينهما ولد: فإنه يُنسب إليه، ولا يجوز نفيه بشرطين: أولهما: أن تكذبه الزوجة فيما قاله، ثانيهما: أن تشهد امرأة ثقة أن هذا الولد قد ولد على فراشه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" حيث أثبت أن الولد تابع لمن كان له الفراش، ولمن كانت تلك المرأة المتهمة زوجة له، ونفاه عن الزاني وهو العاهر، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم قذفه لها بالزنا: عدم صحة اللعان، ويلزم من شهادة امرأة ثقة، وتكذيبها له: ثبوت نسب الولد له.

(١٢) مسألة: إذا تمّ اللعان بين الزوجين بالشروط والمواصفات السابقة - كما سبق في =

<<  <  ج: ص:  >  >>