(كـ) قوله: (زنيتِ، أو يا زانية، أو رأيتكِ تزنين في قُبُل، أو دُبُر)؛ لأن كلًّا منهما قذف يجب به الحد (٩)، ولا فرق بين الأعمى، والبصير؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية (١٠)(فإن قال) لزوجته (وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة، أو
حيث إن اللعان يمين؛ لقوله ﵇ لامرأة هلال بن أمية لما ولدت ولدًا شبيهًا بالزاني -: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" والأيمان لا تكون إلا من مكلَّف - بالغ عاقل - فيلزم عدم صحتها من صغيرة، أو مجنونة.
(٩) مسألة: يُشترط في صحة اللعان: أن يقذف زوجته بلفظ الزنا قبل اللعان كقوله لها: "إنكِ قد زنيتِ" أو يقول لها: "يا زانية" أو يقول: "رأيتكِ تزنين": سواء رأى أنه يفعل بها في قبلها، أو دُبُرها فإن لم يقذفها لفظًا: فلا لعان؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك قذف يجب به حدّه فيلزم صحة اللعان؛ درءًا لحد القذف عنه، ويلزم من عدم قذفها بلفظ الزنا: عدم اللعان؛ لعدم وجوب حد القذف عليه.
(١٠) مسألة: إذا قذف زوج زوجته بالزنا: فيُشرع اللِّعان: سواء كان ذلك الزوج أعمى أو بصيرًا، وسواء كان أصمًا، أو سميعًا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ وهذا الأعمى، والأصم رام لزوجته بالزنا فيدخل في عموم هذه الآية؛ لأن "الذين" اسم موصول وهو من صيغ العموم، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن البيِّنة تقبل من الأعمى والأصم كالبصير والسميع، فكذلك يُقبل منه قذف زوجته بالزنا، والجامع: أنه في كل منهما يتخلَّص من التهم بالكذب، والقذف، فإن قلتَ: لا يكون اللعان في حق الأعمى، إذا لم يوجد حمل ينكر - أنه منه وهو قول مالك؛ للتلازم؛ حيث إن كون آيات اللعان قد نزلت بهلال بن أمية وهو قد أتى إلى النبي ﷺ قائلًا:"قد رأيتُ بعيني، وسمعتُ بأذني" - يقصد أنه رأى زوجته مع من زنى بها، وسمع بأذنه قولهما عند الزنا - يُقصر اللعان على مثل ذلك، أي: مثل هلال بن أمية: بأن يكون بصيرًا، فيلزم: عدم صحة اللعان من الأعمى؛ لأن العبرة بخصوص =