قبله) أي: قبل الزوج: لم يصح (أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ) أي: الجمل (الخمسة): لم يصح (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن: لم يصح (أو أبدل) أحدهما (لفظة: أشهد بأقسم أو أحلف): لم يصح (أو) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد) أو الغضب، ونحوه: لم يصح (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط: لم يصح) اللعان؛ لمخالفته النص، وكذا: إن علَّق بشرط، أو عدمت موالاة الكلمات (٧).
(فصل): (وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة بالزنا: عُزِّر، ولا لعان)؛ لأنه يمين، فلا يصح من غير مكلَّف (٨)(ومن شرطه قذفها) أي: الزوجة (بالزنا لفظًا) قبله
يتوبان أو أحدهما فلا يقدمان على قولهما ذلك.
(٧) مسألة: لا يصح اللعان في حالات عشر: "أولها: إذا بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج، ثانيها: إذا نقص أحد الزوجين شيئًا من ألفاظ وجمل اللعان الخمسة، ثالثها: إذا لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند تلاعنهما، رابعها: إذا أتى به أحد الزوجين قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه، خامسها: إذا أبدل أحد الزوجين لفظ "أشهد" بلفظ "أقسم" أو بلفظ: "احلف" سادسها: إذا أبدل الزوج لفظ "اللعنة" بلفظ "الإبعاد"، أو بلفظ "الغضب" ونحو ذلك سابعها: إذا قدَّم اللعنة قبل الخامسة، ثامنها: إذا أبدلت الزوجة لفظ "الغضب" بلفظ "السخط" تاسعها: إذا علَّق الزوج اللعان على شرط كأن يقول: "لقد زنت زوجتي هذه إن صدقني فلان" عاشرها: إذا لم توجد الموالاة بين ألفاظ وجمل وكلمات اللعان: بأن فرق أحدهما بين ألفاظ اللعان؛ للتلازم؛ حيث إن هذه الحالات العشر مخالفة لما ورد من آيات اللعان، وما ورد من وقعة لعان هلال بن أمية لامرأته بحضرة النبي ﷺ: فيلزم عدم صحة اللعان في تلك الحالات، أي: لو تدبَّرت القرآن والسنة: لوجدت أن تلك الحالات لا تصح.
(٨) مسألة: إذا قذف زوج زوجته الصغيرة - وهي التي دون تسع سنوات - أو المجنونة بالزنا: فإنه يُعزَّر ويعاقب بما يراه الإمام مناسبًا، ولا يصح اللعان هنا؛ للتلازم؛ =