وسن تلاعنهما قيامًا (٣) بحضرة جماعة أربعة فأكثر (٤)، بوقت، ومكان معظَّمين (٥)، وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة (٦)(فإن بدأت) الزوجة (باللعان
تُرجم؛ لثبوت الزنا عليها؛ لأن ذلك يعتبر بيّنة قوية عليها لا معارض لها.
(٣) مسألة: يستحب أن يتلاعن الزوجان في حال قيامهما؛ للسنة القولية: حيث قال النبي ﷺ لهلال بن أمية - لما اتهم زوجته بالزنا، وأراد الملاعنة -: "قم فاشهد أربع شهادات" فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أبلغ في الردع والزجر وقول الصدق.
(٤) مسألة: يستحب أن يحضر اللعان جماعة من المسلمين لا ينقصوا عن أربعة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون بيّنة الزنا التي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة: استحباب حضور أربعة فما فوق، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تغليظ وردع وزجر، وفعل ذلك في الجماعة أبلغ.
(٥) مسألة: يستحب أن تقع الملاعنة بين الزوجين في وقت معظَّم، كبعد عصر يوم الجمعة، أو دبر أي صلاة مباشرة، وأن تقع في مكان معظَّم كأن يوقفهما بين الركن والمقام في مكة، أو عند الصخرة ببيت المقدس، أو عند المنبر في سائر المساجد، وتقف المرأة الحائض المتهمة بالزنا والملاعنة عند باب المسجد؛ للمصلحة: حيث إن ذلك أبلغ في الردع والزجر.
(٦) مسألة: يُستحب للإمام أو نائبه أن يأمر رجلًا يضع يده على فم الزوج الملاعن، ويأمر امرأة تضع يدها على فم الزوجة الملاعنة، فيقول كل من الرجل والمرأة للمتلاعنين: قبل الخامسة: "اتّق الله فإن اللعن، والغضب هما الموجبتان لعذاب الله، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" يُقال ذلك لكل واحد منهما؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد فعل ذلك لما تلاعن عنده هلال بن أمية وامرأته، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تخويف لعلهما =