أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه، ولاعن بينهما الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن الحاكم هو الذي يأمر بالحلف واليمين في سائر الدعاوى ويأمر من عنده بذلك، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم، فإن قلتَ: لِمَ قدم قول الزوج هنا؟ قلتُ: لأن قوله أرجح من قول الزوجة لما فيه من إتلاف فراشه ورمي زوجته بالفاحشة، وفضيحته.
[فرع]: لا يصح اللعان إلّا باللغة العربية لمن عرفها أما إن كان لا يعرفها: فإنه يلاعن بلغته، ولا يلزمه تعلُّمها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا تصح أركان النكاح من إيجاب وقبول إلا بتلك اللغة، وإذا لم يعرفها: فيصح نكاحه بلغته فكذلك الحال هنا، والجامع: أن الأصل في الشرع هو: التعبير باللغة العربية في مصطلحاتها، ومن لا يعرفها فلا يكلَّف تعلُّمها من باب قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله ﵇: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
[فرع ثان]: إذا تمَّ اللعان بشروطه وصفته السابقة: فإنه يُسقط عن الزوج حد القذف - وهو جلده ثمانين جلدة - إن كانت عفيفة، ويسقط تعزيره إن كانت غير عفيفة، ولا يلحقه ولده إن كانت حاملًا من ذلك الزنا ويسقط حد الزنا عن الزوجة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ حيث بينت الآية بمنطوقها: أن الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم فلهم أن يُعلنوا قذفهم لنسائهم بالزنا - لنفي الولد - ولا حدّ عليهم حدّ القذف، ولا حدّ على المقذوفة بالزنا: حدّ الزنا، وسبب ذلك مشروعية اللعان.
[فرع ثالث]: إذا نكلت الزوجة، ولم تكذِّب زوجها فيما رماها به من الزنا: فإنه يحكم بحدِّها فترجم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أيمان الزوج ونكولها: أن =