به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (٢)،
(٢) مسألة: يشترط لصحة اللِّعان ستة شروط: أولها: أن يكون بين زوجين مكلَّفين - أي: كل واحد منهما عاقل بالغ -: سواء كانا حرين، أو عبدين، صالحين أو فاسقين، مسلمين أو كافرين ذميين، أو أحدهما كذلك، ثانيها: أن يقذفها بالزنا في قبل أو دبر، ثالثها: أن تكذِّبه، ويكون هذا التكذيب مستمرًا إلى انقضاء وقت اللعان، رابعها: أن يبدأ الزوج باللعان: فيشهد أربع مرات باللغة العربية قائلًا: "أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه" ويشير إليها، إن كانت حاضرة في المجلس، وإن كانت غائبة يقول:"أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان" ويذكر ما تميّز به إن احتيج إلى ذلك، ثم يقول في الخامسة:"أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين"، خامسها: أن تقول الزوجة المتهمة بالزنا - بعد شهادات زوجها - أربع مرات باللغة العربية:"أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به فلان من الزنا" ثم تقول في الخامسة: "أن غضب الله علي إن كان من الصادقين" سادسها: أن يكون ذلك اللعان بحضرة الحاكم أو نائبه، وأن يقول كل واحد منهما من الزوجين شهاداته بعد إلقاء الإمام عليه؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ حيث حصر اللعان فيما إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، ويدل قوله: ﴿أَزْوَاجَهُمْ﴾ بمفهوم الصفة على أن الرجل لو قذف أجنبية عنه بالزنا: لما شرع اللعان هنا، بل المشروع حد القذف، وهذا عام في جميع من قذف زوجته: سواء كان حرًا أو عبدًا، أو غير ذلك، وباقي الآيات دالّة على تلك الشروط بالمنطوق أو المفهوم، الثانية: السنة القولية؛ حيث إن النبي ﷺ =