للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذوي الأرحام]

وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (١) و (يرثون (٢) بالتنزيل) أي:

باب ذوي الأرحام

وفيه أربع عشرة مسألة:

(١) مسألة: الأرحام: جمع رحم، وهو لغة: منبت الولد، ووعاؤه في البطن، ومنه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾، وذو الرحم: كل من تربطه بغيره رابطة القرابة: سواء كان من أصحاب الفروض، أو من العصبات، أو من غيرهم، فيكون بذلك شاملًا للأصول، والفروع والحواشي، وهم في الاصطلاح: كل قريب ليس بذي فرض، ولا عصبة، وتتوسط أنثى بينه وبين الميت في الغالب، وهم أحد عشر صنفًا: ١ - ولد البنات، ٢ - ولد الأخوات، ٣ - بنات الأخوة، ٤ - بنات الأعمام، ٥ - بنو الأخوة من الأم، ٦ - العم من الأم، ٧ - العمات، ٨ - الأخوال، ٩ - الخالات، ١٠ - أبو الأم، ١١ - كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد.

(٢) مسألة: ذوو الأرحام يرثون بشرط: عدم وجود أحد من ذوي الفروض، أو العصبات، أو مولى العتاقة وهو مذهب الحنفية والحنابلة؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ حيث إن هذه الآية دلَّت بعمومها على توريث جميع أقرباء الميت، وأقرباء الميت من أصحاب الفروض، والعصبات، والعتاقة قد خُصِّصوا بتقديمهم - كما تقدم تفصيله -، فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض، والعصبات والعتاقة: بقي أولو الأرحام على ما هم عليه يرثون؛ نظرًا لبقاء القرابة الرحمية، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: أنه قال: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" حيث أثبت الشارع بأن الخال يرث، وغيره من ذوي الأرحام الأحد عشر =

<<  <  ج: ص:  >  >>