للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قسمت المائة والعشرين هذه على رأس المسألة - وهي خمسة عشر -: كان الناتج - بعد القسمة: ثمانية، وإذا ضربت نصيب أحد الأبوين - وهو اثنان - في التركة - وهو أربعون -: كان الناتج ثمانين، فإذا قسمت الثمانين على رأس المسألة - وهي خمسة عشر -: كان الناتج - بعد القسمة - خمسة وثلث، وإذا ضربت نصيب كل واحدة من البنتين - وهو أربعة - في التركة - وهي أربعون -: كان الناتج مائة وستين، فإذا قسمت المائة والستين على أصل المسألة - وهو خمسة عشر - كان الناتج: عشرة دنانير وثلثي الدينار لكل واحدة.

تنبيه: هناك طريقة رابعة وهي قسمة القراريط، وهي لا تصلح في هذه الأزمنة؛ لعدم العمل بها، وإنما ذكرها فقهاء السلف؛ لكون القيراط من العملة المعمول بها خاصة في الشام ومصر.

هذه آخر مسائل باب: "التصحيح، والمناسخات، وقسمة التركات" ويليه باب "ذوي الأرحام".

<<  <  ج: ص:  >  >>