للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرون دينارًا، وإن ضربت سهام كل وارث في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة: خرج نصيبه من التركة، وإن قسمت على القراريط: فهي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطًا، فاجعل عددها كتركة معلومة، واقسم كما مرَّ (٦).

(٦) مسألة: المراد بقسمة التركات: أن يُعرف نصيب كل واحد من المال المقسوم، وهناك طرق لقسمة التركات: الطريقة الأولى: إذا أمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر: فأعطه مثل تلك النسبة من التركة. مثاله: مات ميت عن: "زوج، وأم، وأب وبنتين" وقد خلَّف أربعين دينارًا، فالمسألة تكون من اثني عشر: للزوج الربع - ثلاثة - وللأم السدس - اثنان - وللأب السدس - اثنان - وللبنتين الثلثان - ثمانية - فعالت المسألة إلى خمسة عشر، فكان للزوج: ثلاثة - وهو خمس التركة، ويقدَّر خمس الأربعين بثمانية دنانير، فيكون هذا هو نصيب الزوج، وكان لكل واحد من الأب والأم إثنان - وهو ثلثا خمس المسألة، فيكون لكل واحد منهما ثلثا الثمانية - وهو خمسة دنانير وثلث دينار، ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما وهو عشرة وثلثان، الطريقة الثانية: أن تقسم التركة - وهي الأربعون - على المسألة، وتضرب الخارج من القسمة في نصيب كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه، فمثلًا هنا لو قسمت الأربعين على خمسة عشر - وهو أصل المسألة وما عالت إليه -: كان الخارج بعد القسمة دينارين وثلثين، فإذا ضربت ذلك في نصيب الزوج - وهو ثلاثة - كان الناتج ثمانية دنانير، وإذا ضربت دينارين وثلثين في نصيب كل واحد من الأبوين: كان الناتج خمسة وثلث دينار، وإذا ضربت دينارين وثلثين في نصيب كل واحدة من البنتين: كان الناتج عشرة دنانير وثلثي دينار. الطريقة الثالثة: أن تضرب نصيب كل وارث في التركة - وهي أربعون - وتقسم الناتج على أصل المسألة - وهو خمسة عشر - فما خرج: فهو نصيب ذلك الوارث، فمثلًا هنا: إذا ضربت نصيب الزوج - وهو ثلاثة - في التركة - وهو أربعون - كان الناتج مائة وعشرين، فإذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>