للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السابق ذكرهم مثله؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة، ثانيهما: أنه لما مات ثابت بن الدحداح، ولم يوجد له إلا ابن أخت - وهو أبو لبابة بن المنذر - قال النبي : "اجعلوا ميراثه له" حيث ورَّث الشارع ابن الأخت مال خاله، وغيره من ذوي الأرحام مثله، من باب مفهوم الموافقة الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن ذوي الفروض والعصبات من الأقرباء يرثون، فكذلك ذوو الأرحام مثلهم والجامع: أن كلًّا منهم قد ساووا الناس في الإسلام، وزادوا عليهم بالقرابة، فكانوا أولى من المسلمين بالميراث، ولهذا كان كل فرد ممن سبقوا أحق في الحياة بصلته، وصدقته وبعد وفاته بوصيته، ويكون ذوو الأرحام محجوبين بذوي الفروض والعصبات إن وجدوا، كما أن أصحاب الفروض يحجب بعضهم بعضًا، الرابعة: قول الصحابي؛ حيث إن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء كانوا يورثون ذوي الأرحام. فإن قلتَ: لِمَ شرع توريثهم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على الترابط بين الأقرباء؛ إذ إنه إذا علم كل واحد من هؤلاء الأقرباء أن كل واحد سيرث الآخر بعد الموت: فإنه ستزداد الصلة بينهما في الحياة. فإن قلتَ: لا يصح توريث ذوي الأرحام، فإن مات شخص لا وارث له من أصحاب الفروض، أو العصبات، أو العتاقة: فإن ماله يوضع في بيت المال ينفق منه على مصالح المسلمين، وهو قول مالك والشافعي وكثير من الفقهاء؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث إن رسول الله ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فأنزل الله "أن لا ميراث لهما" وغير العمة والخالة من ذوي الأرحام مثلهما؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"؛ الثانية: الاستقراء: حيث ثبت بعد الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة: أن الشارع ورَّث أصحاب الفروض والعصبات، والعتاقة، ولم يذكر أولي الأرحام، فلا يورثون بالاجتهاد؛ لأن المواريث إنما تثبت نصًا ولا نصَّ في هؤلاء، الثالثة: قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>