للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة (الذكر والأنثى) منهم (سواء)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرَّدة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات) مطلقًا (كأمهاتهن، وبنات الأخوة) مطلقًا كآبائهن (و) بنات (الأعمام لأبوين، أو لأب) كآبائهن (وبنات بنيهم) أي: بني الأخوة، أو بني الأعمام كآبائهن (وولد الأخوة لأم كآبائهم، والأخوال، والخالات، وأبو الأم كالأم، والعمات، والعم لأم كأب، وكل جدة أدلت بأب بين أُمَّين هي إحداهما: كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد: كأم أبي الجد، وأبو أم أب، وأبو أم أم وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم (فيُجعل حق كل وارث) بفرض أو تعصيب (لمن أدلى به) من ذوي الأرحام، ولو بَعُد (٣)، فإن كان واحدًا: أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة: قسم المال بين من يدلون

الصحابي؛ حيث ثبت عن زيد عدم توريثهم. قلتُ: أما الحديث فعنه جوابان، أولهما: أنه مرسل؛ ذكره أبو داود في المراسيل والحديث المرسل لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الواردة في ميراث الخال، والخالة مثل الخال، ثانيهما: على فرض قوته فإنه يحتمل أنه لا ميراث للعمة والخالة مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ولهذا قال النبي : "الخال وارث من لا وارث له" أي: لا يرث إلا عند عدم وجود الورثة أصحاب الفروض والعصبات، وإذا صحّ هذا الاحتمال فإنّا نوافق عليه؛ لأنه هو مذهبنا، أما الاستقراء: فلا يصح؛ حيث إن توريث ذوي الأرحام ثبت بالسنة وهما الحديثان اللذان ذكرناهما في استدلالاتنا، ثم ثبت بالقياس على ما ثبت بالكتاب والسنة، ثم ثبت بقول الصحابي، والمصلحة، وهي كلها أدلّة معتبرة عند الجميع، أما قول الصحابي: فهو معارض بقول الصحابي الآخر، ويُرجَّح ما ذكرنا عن الصحابة بتوريثهم بالكثرة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" و "تعارض الاستقراء مع النصوص، والمصلحة والقياس".

(٣) مسألة: يُورَّث ذوو الأرحام بطريقة التنزيل وهي: أن تجعل كل وارث بمنزلة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>