للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أدلى به من الورثة - فرضًا أو تعصيبًا - أي: يُنزَّل كل فرع منزلة أصله، ويُنزَّل أصله منزلة أصله، وهكذا يتدرَّج حتى يصل إلى من يرث، فيأخذ ميراثه، وإن كان الواحد من ذوي الأرحام بعيدًا: فينزَّل أولاد البنات بمنزلة البنات، وينزل أولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن، ويُنزل أولاد الأخوات - شقيقات، أو لأب، أو لأم - بمنزلة أمهاتهن - الأخوات - وتنزل بنات الأخوة مطلقًا - أشقاء، أو لأب، أو لأم - بمنزلة آبائهن - الأخوة -، وتنزَّل بنات بني الأخوة بمنزلة آبائهن - وهم بنو الأخوة - وتُنزل بنات بني الأعمام بمنزلة آبائهن - وهم بنو الأعمام -، ويُنزَّل أولاد الأخوة لأم بمنزلة آبائهم - وهم الأخوة: سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا -، أما الأعمام لأم، والعمات: فإنهم يُنزَّلون بمنزلة الأب، وأما الخالات والأخوال، وأبو الأم: فإنهم يُنزَّلون بمنزلة الأم - وهم: أخوات الأم، وإخوتها: سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، وتنزَّل خالات أبيه، وأخوال أبيه مطلقًا بمنزلة أم الأب، وتنزل خالات أمه، وأخوالها بمنزلة أم الأم، وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الأم تنزل بمنزلة أم الجد، ويُنزَّل أبو الأم، وأبوه، وجده وإن علا بمنزلة الأم، وهكذا كل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما: كأم أبي أم تكون بمنزلة الأم، أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد تكون بمنزلة الجد، ويُنزل أبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلة من أدلوا به؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم وجود نص، أو إجماع على طريقة توريثهم: أن يُعطى كل شخص نصيب من أدلى به من أصحاب الفروض، أو العصبات، فيقام المدلي مقام المدلى به، فنصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه، الثانية: فعل الصحابة؛ حيث إن "عمر ورَّث خالة وعمّة، فأعطى العمة الثلثين، وأعطى الخالة الثلث" فنظر إلى من يُدلى به من صاحب فرض أو تعصيب، فيُعطى مثل نصيبه، وثبت عن علي وابن مسعود =

<<  <  ج: ص:  >  >>