للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، فما حصل لكل وارث: فهو لمن يدلي به، وإن بقي من سهام المسألة شيء: ردَّ عليهم على قدر سهامهم (٤) (فإن أدلى جماعة بوارث) بفرض، أو تعصيب (واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده: فنصيبه لهم) كارثهم منه، لكن الذكر كالأنثى: (فابن

أنهما نزلا بنت الابن منزلة البنت، ونزلا بنت الأخ منزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وغير ذلك من ذوي الأرحام مثل ما ذكر من باب "مفهوم الموافقة".

تنبيه قوله: "الذكر والأنثى منهم سواء .. " سيأتي بيانه في مسألة (٥).

(٤) مسألة: إذا لم يوجد إلا واحد من ذوي الأرحام - الأحد عشر السابق ذكرهم في مسألة (١) -: فإنه يأخذ المال كله - أي: جميع التركة -، وإن وجد جماعة منهم: فإنه يقسم المال - والتركة - بين من يدلون بهم من ذوي الفروض، أو العصبات وكأنهم أحياء: فما حصل لكل وارث - فرضًا أو تعصيبًا - بعد هذه القسمة: فهو لمن يدلي به من ذوي الأرحام؛ لكونه هو الوارث له، وإن بقي شيء من سهام المسألة: فإنه يُردُّ على الورثة - فرضًا - على قدر سهامهم - كما قلنا في الرَّد - ثم يأخذه من أدلى به من ذوي الأرحام: كأن يموت ميت عن "بنت بنت، وبنت بنت ابن" "فتكون المسألة ستة: لبنت البنت النصف - ثلاثة - لأنها بنت - ولبنت بنت الابن السدس - واحد - لأنها بنت ابن - فترد إلى أربعة، وهو مجموع الأسهم - أي (٣+١ = ٤) مثال آخر: "بنت بنت، وبنت بنت ابن، وخالة وبنت أخ" فتكون من ستة: لبنت البنت النصف - ثلاثة - لتنزيلها منزلة البنت، ولبنت بنت الابن السدس - واحد -؛ لتنزيلها منزلة بنت الابن - وللخالة السدس - واحد - لتنزيلها منزلة الأم، والباقي واحد لبنت الأخ تعصيبًا؛ لكونه منزلًا منزلة الأخ وإن كان الخالة عمة: فإنها تحجب بنت الأخ؛ لكون العمة تنزَّل منزلة الأب، وتأخذ العمة الباقي؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ الثانية: فعل الصحابي؛ وقد سبقا ذكرهما بالتفصيل في مسألة (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>