للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه) المنفردة (حق) أي: إرث (أمها، وللأوليين حق أمهما) سوية بينهما (٥) (وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه) أي: مع من

(٥) مسألة: إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واحد واستوت منزلتهم منه: سواء كان هذا الواحد يرث بالفرض أو التعصيب واستوت منزلتهم من هذا الوارث مثل: أولاده، أو أُخوته المتفرقين: فإن نصيب ذلك الوارث يكون لهؤلاء الجماعة: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو رواية عن أحمد، وكثير من الفقهاء فمثلًا: لو مات عن: "ابن أخته زينب، وبنت أخته زينب أيضًا وبنت أخته فاطمة": فإن ابن وبنت زينب يأخذان حق أمهما يقسَّم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت فاطمة تأخذ حق أمها كاملًا، فيكون لبنت فاطمة سهمًا يُعادل سهم كل من ابن وبنت زينب، والميراث - على هذا - يقسم بين الأختين - زينب وفاطمة - فرضًا وتعصيبًا، وميراث كل واحدة يقسم بين ورثته: فإن كان واحدًا أعطي إياه كله، وإن كانوا أكثر قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يعطى الخال الثلثين، والخالة الثلث فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما من ذوي الأرحام وللقياس على القريب من العصبات، فإن قلتَ: بل يقسم بين الذكر والأنثى بالسوية، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم، هذا ما ذكره المصنف هنا، وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأخوة لأم يرثون بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فكذلك ذوو الأرحام مثلهم والجامع: أن كلًّا منهم قد ورث بالرحم المجرد. قلتُ: الأصل في الميراث: أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع من يرث، وخولف هذا الأصل في الأخوة لأم؛ لورود النص في ذلك؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، أَوِ امْرَأَةٌ، وَلَهُ أَخٌ، أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ وقد سبق بيان ذلك، وهذا في الأخوة لأم، ويبقى غيرهم من الورثة على الأصل - وهو: أن للذكر مثل حظ الأنثيين - =

<<  <  ج: ص:  >  >>