للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلوا به (كميت اقتسموا إرثه) على حسب منازلهم منه: (فإن خلَّف ثلاث خالات متفرقات) أي: واحدة شقيقة، وواحدة لأب، وواحدة لأم (وثلاث عمات متفرقات) كذلك: (فالثلث) الذي كان للأم (للخالات أخماسًا)؛ لأنهن يرثن الأم كذلك (والثلثان) اللذان كانا للأب (للعمات أخماسًا)؛ لأنهن يرثن الأب كذلك، (وتصح من خمسة عشر)؛ للاجتزاء بإحدى الخمستين؛ لتماثلهما؛ وضربها في أصل المسألة ثلاثة، للخالات من ذلك خمسة: للشقيقة ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، وللعمات عشرة: للتي من قبل الأبوين ستة، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان (وفي ثلاثة أخوال متفرقين) أي: أحدهم شقيق الأم، والآخر لأبيها، والآخر لأمها (لذي الأم السدس) كما يرثه من أخته لو ماتت (والباقي لذي الأبوين) وحده؛ لأنه يسقط الأخ لأب (فإن كان معهم) أي: مع الأخوال (أبو أم: أسقطهم)؛ لأن الأب يسقط الأخوة (وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين) أي: بنت عم لأبوين، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم (المال للتي للأبوين؛ لقيامهن مقام آبائهن، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها (٦) (وإن أدلى

والقياس على الأخوة لأم لا يقوى على تغيير هذا الأصل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقنا ذوي الأرحام بالخال والخالة، وبالعصبات؛ لكونهم أكثر شبهًا بهم، وهم ألحقوا ذوي الأرحام بالأخوة لأم؛ لأنهم أكثر شبهًا بهم عندهم.

(٦) مسألة: إن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واحد، واختلفت منازلهم من المدلى به - وهو زيد مثلًا: فإنك تجعل ذوي الأرحام هؤلاء مع من أدلوا به وهو زيد كأنهم ورثوه بعد موته واقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه، أي: يأخذون حق زيد لو كان زيد حيًا وأخذ حقه من مورِّثه فمثلًا: لو مات ميت عن: "خالة شقيقه، وخالة لأب، وخالة لأم، وعمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم": فإن المسألة تكون أولًا من ثلاثة: للخالات الثلاث: الثلث - واحد - وهو حق =

<<  <  ج: ص:  >  >>