للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أختهن أم الميت، وللعمات الثلاث: الثلثان - اثنان - وهو حق أخوهن: أبو الميت، وتعمل وكأن الخالات يرثن أختهن - أم الميت، فيما لو ماتت ولم تترك غيرهن - وكأن العمات يرثن أخاهن - وهو أبو الميت فيما لو مات ولم يترك غيرهن -، أي: أن الثلث الذي كان للأم: أخذته الخالات الثلاث، والثلثين اللذين كانا للأب أخذته العمات الثلاث، فيقسم حق الخالات بينهن على خمسة؛ لأنهن خمسة أسهم: حيث إن للخالة الشقيقة: ثلاثة، وللخالة لأب: واحد، وللخالة لأم: واحد يأخذنه فرضًا وردًا، ويقسم حق العمات بينهن على عشرة للعمة الشقيقة: ستة، وللعمة لأب: اثنان، وللعمة لأم: اثنان يأخذنه فرضًا وردًا؛ للتلازم؛ حيث إن الخالات بمنزلة الأم، والعمات بمنزلة الأب، فكأن الميت خلّف أباه وأمه فقط، فلأمه الثلث، ولأبيه الباقي فيلزم: أن ما صار للأم يقسم بين أخواتها على خمسة، لكونهن أخوات لا مفترقات، فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد على خمسة، تمامًا كما يقسم مال ميت بين إخواته المفترقات، ويلزم منه: أن ما صار للأب قسم بين أخواته على خمسة، فصار الكسر في الموضعين على خمسة، وإحداهما تجزئ عن الأخرى؛ لأنهما عددان متماثلان فتضرب إحداهما - وهو خمسة - أصل المسألة - وهو ثلاثة -، فيكون الناتج خمسة عشر، فللخالات سهم في خمسة: يكون الناتج: خمسة مقسومة بينهن - كما ذكرنا -، وللعمات سهمان في خمسة: يكون الناتج عشرة مقسومة بينهن على خمسة كما سبق، مثال آخر: مات ميت عن "خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم": فإن الخال الشقيق يسقط الخال لأب - كما يسقط الأخ الشقيق الأخ لأب، ويأخذ الخال لأم: السدس وكأنه أخ لأم فتكون المسألة من ستة: للخال لأم السدس - واحد - والباقي للخال الشقيق، مثال ثالث: مات ميت عن "خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، وأبي أم": فإن أبا الأم يأخذ جميع المال؛ لأنه يسقطهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>