للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة بجماعة: قسمت المال بين المدلى بهم) كأنهم أحياء، (فما صار لكل واحد) من المدلى بهم: (أخذه المدلى به) من ذوي الأرحام؛ لأنه وارثه (٧) (وإن سقط بعضهم

جميعًا، كما لو ماتت عن أبيها وأخوتها: فإن المال يكون للأب فقط، مثال رابع: مات ميت عن "بنت عم شقيق، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم" فإن بنت العم الشقيق تأخذ جميع المال، كما لو مات عن "عم شقيق وعم لأب، وعم لأم" فإن العم الشقيق يأخذ جميع المال، ويسقط الآخرين، وهكذا.

(٧) مسألة: إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من أصحاب الفروض، أو العصبات: فإنك تقسم المال - والتركة - بين المدلى بهم - وهم أصحاب الفروض، أو العصبات - وكأنهم أحياء، فالذي يصير لكل واحد من المدلى بهم - وهم أصحاب الفروض أو العصبات -: يأخذه المدلي به من ذوي الأرحام، فمثلًا: مات ميت عن: "ثلاث بنات أخت شقيق، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم شقيق وثلاث بنات عم لأب" فإنك تقسم المال على فرض أن ذلك الميت مات عن: "أخت شقيقة، وأخت لأب وأخت لأم، وعم شقيق، وعم لأب" تكون المسألة من ستة: للأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - وللأخت لأب السدس - واحد -، وللأخت لأم السدس - واحد -، وللعم الباقي - واحد - ويسقط العم لأب بالعم الشقيق، ثم تُعطي ما أخذته الأخت الشقيقة لبناتها الثلاث - وهو ثلاثة -، وتعطي ما أخذته الأخت لأب لبناتها الثلاث - وهو واحد - وتعطي ما أخذته الأخت لأم لبناتها الثلاث - وهو واحد - وتعطي ما أخذه العم لبناته - وهو واحد - وتسقط بنات العم لأب؛ لأن أباهن قد سقط فتصح المسألة من ثمانية عشر: لبنات الأخت الشقيقة الثلاث: النصف: تسعة، لكل واحدة ثلاثة، ولبنات الأخت لأب السدس ثلاثة: لكل واحدة واحد، ولبنات الأخت لأم: السدس ثلاثة لكل واحدة واحد، ولبنات العم الشقيق ثلاثة لكل واحدة واحد، وهكذا؛ للتلازم؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>