للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبعَّضة، بالغة، أو صغيرة يوطأ مثلها (فارقت زوجها) بطلاق أو خلع، أو فسخ (خلا بها مطاوعة مع علمه بها و) مع (قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه) أي: الوطء (منهما): أي: من الزوجين كجبِّه، ورتقها (أو من أحدهما حسًّا) كجبه، أو رتقها (أو) يمنع الوطء (شرعًا) كصوم وحيض (أو وطئها) أي: تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها (أو مات عنها) أي: تلزم العدة متوفى عنها مطلقًا (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) كنكاح بلا ولي إلحاقًا له بالصحيح، ولذلك وقع فيه الطلاق (٣) (وإن كان)

وجوه: أولها: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يطأها أحد بعد زوجها الذي فارقها قبل العلم ببراءة رحمها فيحصل اختلاط الأنساب وضياعها، ثانيها: إظهار تأثير فقد الزوج في الامتناع عن التزوج، وترك التزين؛ نظرًا لعظيم حقه، ثالثها: تطويل زمن الرجعة؛ لعلَّ مطلقها يُراجعها في هذه المدَّة؛ حيث إنه أصلح لها وله، ولولدهما، رابعها: تعظيم خطر عقد النكاح، إذ له تبعات وتعلُّقات، بخلاف العقود الأخرى، خامسها: جعل للزوج المفقود حرمة، من أن توطأ زوجته السابقة بعد فقده مباشرة، سادسها: جعل حريم لانقضاء النكاح الأول لما كمل، سابعها: نسيان الزوج الأول، حيث إن الزوج الثاني قد تأخذه الغيرة إذا ذكرت زوجته زوجها الأول بحضرته، فمدَّة تلك العدة كفيلة بأن تجعل المرأة تنسى ما حصل مع زوجها الأول، فتتجه إلى الثاني بكل محبة وألفة ورحمة، فتحصل استدامة زواجها الثاني، بإذن الله.

(٣) مسألة: تجب العدَّة على كل امرأة فارقت زوجها بسبب طلاق من زوجها، أو خلع - بأن دفعت عوضًا لأجل طلاقها - أو فسخ؛ لقصور في نفقة ونحوها، أو بسبب وفاة الزوج، وذلك بشرط: أن يكون زوجها الذي فارقها قد خلا بها، أو وطئها وهي عالمة بذلك وهذا مطلق، أي: سواء كانت المرأة حرة أو أمة، أو مبعَّضة: وسواء كانت مسلمة، أو كافرة ذمية، وسواء كانت ذمية تحت ذمي، أو كانت تحت مسلم، وسواء كانت كبيرة، أو صغيرة يوطأ مثلها - كبنت تسع -=

<<  <  ج: ص:  >  >>