للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسواء كان فيهما ما يمنع الوطء حسًا كمرضهما - كرتقها وجبِّه هو - أو في أحدهما - كرتقها أوجبها، أو مرض أحدهما - أو كان فيها ما يمنع الوطء شرعًا: ككونها حائضًا، أو نفساء، أو محرمة أو كان هو محرمًا، أو معتكفًا، وسواء كان النكاح فاسدًا عند بعض العلماء كالنكاح بلا ولي، أو كان صحيحًا مجمعًا عليه، فلو أتت بولد: فإنه يلحق هذا الزوج؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ الثانية: السنة القولية؛ وقد سبق ذكر نصوصهما - في مسألة (٢) - حيث إن تلك النصوص عامة لكل من ذكرنا؛ لأن المرأة في تلك الصور المذكورة في هذه المسألة تسمَّى زوجة شرعًا فتعمُّها تلك الألفاظ الواردة في تلك الآيات والأحاديث ولا يُوجد مخصِّص لأي صورة، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كون الكفار مكلَّفون بفروع الشريعة: أن تعتدَّ الذمية كما تعتد المسلمة - في تلك الحالات - ولو لم تكن العدة من دينهم - وقد فصَّلت ذلك في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام"، الرابعة: قول الصحابي؛ حيث ورد عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت: "أن من أغلق سترًا، أو أغلق بابًا: فقد وجب المهر، ووجبت العدَّة"، فإن قلتَ: لِمَ وجبت العدَّة هنا مطلقًا؟ قلتُ: لأن عقد النكاح عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري فيه مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة به كعقد الإجارة، ولكون الوطء هنا هو الغالب فشرع احتياطًا، فإن قلتَ: إن الذمية لا عدَّة عليها هنا إذا لم يكن ذلك في دينهم، وهو قول أبي حنيفة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ حيث إن قوله: "المؤمنات" قد دلّ بمفهوم الصفة على أن الكافرة - وإن كانت ذمية - لا عدَّة عليها قلتُ: إن قوله: "المؤمنات" قد خرج مخرج الغالب في أن النساء يكنّ غالبًا من المؤمنات، وما خرج مخرج الغالب: لا مفهوم له. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المؤمنات هل خرج مخرج الغالب =

<<  <  ج: ص:  >  >>