النكاح (باطلًا وفاقًا) أي: إجماعًا كنكاح خامسة، أو معتدَّة:(لم تعتد للوفاة) إذا مات عنها، ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء؛ لأن وجود هذا العقد كعدمه (٤)(ومن فارقها) زوجها (حيًا قبل وطء وخلوة) بطلاق، أو غيره: فلا عدَّة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٥)(أو) طلقها (بعدهما) أي: بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها
أو لا؟ " وأيضًا: "الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ " فمن قال: إنه خرج مخرج الغالب، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: قال: إن الذمية عليها عدَّة، ومن قال لا: قال: إن الذمية لا عدَّة عليها.
(٤) مسألة: إذا كان النكاح باطلًا وفاسدًا بإجماع العلماء كأن يتزوج رجل امرأة خامسة، أو يتزوجها وهي في حال عدّتها على رجل سابق، ثم فارقها ذلك الرجل بطلاق أو موت: ففيه حالتان: الحالة الأولى: إن كان قد وطئها وجامعها ذلك الرجل: فإن العدَّة تجب عليها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزانية تجب عليها العدة، فكذلك الموطوءة بنكاح فاسد بالاتفاق، والجامع: استبراء رحم المرأة الموطوءة هنا في كل، الحالة الثانية: إن كان لم يطئها ولم يجامعها، ولكنه خلا بها فقط: فلا تجب عليها العدَّة، أي: لها أن تتزوج متى أرادت؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المرأة التي لم تتزوج زواجًا صحيحًا، أو فاسدًا، لا تعتدّ فكذلك هذه المرأة التي تزوجت بنكاح فاسد بالإجماع وخلا بها زوجها فقط لا عدَّة عليها، والجامع: عدم وجود عقد شرعي أصلًا؛ لكون وجود هذا العقد الفاسد إجماعًا كعدمه.
(٥) مسألة: إذا فارق زوج زوجته وهو حي، بطلاق، أو فسخ، أو خلع قبل أن يطأها ويمسها، ويخلو بها: فلا عدَّة عليها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ فنفى العدَّة هنا بمنطوق ذلك، ودلَّ مفهوم الزمان على أنه إذا طلَّق بعد المس - وهو الوطء - فعليها العدة، فإن قلتَ: لِمَ لا عدَّة عليها =