لابن سيده وحده، ولو مات ابنا السيد، وخلف أحدهما ابنًا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنسب، ولو اشترى أخ وأخته أباهما، فعتق عليهما، ثم ملك قنًا فأعتقه، ثم مات الأب، ثم العتيق: ورثه الابن بالنسب، دون أخته بالولاء، وتسمَّى "مسألة القضاة" يروى عن مالك أنه قال: "سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها (٩) ".
= الحصر: عدم جواز بيع الولاء أو هبته، أو وقفه أو توريثه للغير، ثالثها: قوله ﷺ: "لعن الله من تولى غير مواليه" وهم معتقوه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن كثير من الصحابة منهم، عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس وابن مسعود، وابن عمر.
(٩) مسألة: الميراث بالولاء يكون لأقرب عصبة المعتق إليه من الذكور يوم موت العتيق. فمثلًا: لو مات زيد عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن، ثم مات عتيق زيد - سالم مثلًا -: فإن إرث سالم يكون كله لابن زيد الحي لأنه أقرب الورثة لزيد، مثال آخر: لو مات لزيد ابنان وخلَّف أحدهما ابنًا، والآخر خلَّف تسعة أبناء، ثم مات سالم عتيق زيد: فإن إرث سالم العتيق يكون للابن الواحد وللتسعة، يقسم على عشرة؛ لكونهم في مرتبة واحد بالنسبة لزيد، مثال ثالث: لو أن زيدًا وفاطمة أخوان فاشترى أباهما - عمرًا -، فعتق عليهما - كما سبق -، ثم ملك الأب - وهو عمرو - عبدًا - وهو سالم - فأعتقه، ثم مات الأب - وهو عمرو - ثم مات العتيق - وهو سالم -: فإن الميراث يكون لزيد وفاطمة: لزيد الثلثان، ولفاطمة الثلث، أي: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون زيدًا وفاطمة في مرتبة واحدة بالنسبة للمعتق - وهو الأب -: أن يرثاه معًا، فإن قلتَ: إن الذي يرثه هو الذكر - وهو زيد - فقط، دون أخته فاطمة، وهو الذي ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، والإنصاف والعدل يؤيده ما قلناه.