للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي: باشرن عتقه، أو عتق عليهن بنحو كتابة (أو أعتقه من أعتقن) أي: عتيق عتيقهن، وأولادهم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "ميراث الولاء للكُبْر من الذكور"، ولا يرث النساء من الولاء إلّا ولاء من أعتقن، و "الكُبْر" - بضم الكاف وسكون الموحدة -: أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه (٧)، والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث (٨)، فلو مات السيد عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه، فإرثه

= حرين، أو معتَقين، أو حر ومعتق، وهو مذهب الجمهور، وذلك في مسألة (١) من باب "ميراث أهل الملل" وأجبتُ فيها على الرأي المرجوح.

(٧) مسألة: النساء اللائي يرثن بالولاء، أربعة: أولهم: من باشرن عتقه إذا مات، أو عتق عليهن بسبب كتابة، أو كفارة أو رحم أو نحو ذلك، ثانيهم: من أعتقه عتيقهن، أي: يرثن عتيق عتيقهن، ثالثهم: أولاد عتيقهن. رابعهم: أولاد عتيق عتيقهن، للسنة القولية: حيث قال : "ميراث الولاء للكُبْر من الذكور" حيث دل هذا بمنطوقه على أنه يرث العتيق إذا مات - ولم يوجد أحد من أقربائه -: أقرب عصبة المعتِق إليه يوم موت العتيق، وهذا يدل على استمرار الإرث إلى طبقات بالنسبة للذكور، ويدل بمفهوم الصفة من "الذكور" أن النساء لا يرثن بالولاء إلا أولاء الأربعة فقط من العتقاء.

(٨) مسألة: إذا أعتق زيد عبده سالمًا مثلًا: فإن الولاء يكون لمن أعتق - وهو زيد - وعصبته - كما سبق بيانه - وهذا الولاء لا يجوز لزيد أن يبيعه على أحد، ولا يوهبه أو يعطيه أحدًا، أو يوقفه، أو يوصي به، أو يورِّثه لأحد، وإنما يورَّث به لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله : "الولاء لحمة كلحمة النسب"، والنسب والقريب بالنسب لا يباع ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، فالولاء مثله كما صرح به ثانيها: قوله : "الولاء لمن أعتق" فحصر الولاء لمن أعتق فقط، وهذا يدل بمفهوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>