للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند عدم عصبة النسب، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق (٦) (ولا يرث

= نفسه من زيد على أقساط فسددها، ولو إلى الورثة وعتق، أو أعتقه من زكاة، أو أعتقه عن كفارة، أو أعتقه من نذر أو نحو ذلك: فإن لمن أعتقه - وهو زيد هنا - الولاء، ولأولاد زيد وأولادهم وإن سفلوا الولاء على سالم - المعتَق - وأولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا وللمعتِق - وهو زيد - الولاء على من للعتيق ولاؤه كعتقائه، أو لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده، وأولادهم ومعتقهم أبدًا ما تناسلوا؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الولاء لمن أعتق" حيث دلَّ منطوقه على أن الولاء للمعتق، ودل مفهوم حصر المبتدأ في الخبر على: أن الولاء لا يكون لغير المعتق؛ الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من كون المعتق ولي نعمة المعتق؛ حيث كان السبب في عتقه: أن يكون ولاء المعتَق، وذريته لمن أعتقهم، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن ولاء نفس المعتَق لمن أعتقه فكذلك ولاء ذريته له ولذريته؛ لكون الفرع يتبع دائمًا الأصل والجامع: عدم التفريق في كل.

(٦) مسألة: إذا مات العتيق المسلم، ولم يوجد من أقربائه أحد من أهل الفروض، ولا من العصبات، أو وجد، ولكن بقي من التركة شيء، ولم يوجد من يأخذه من الأقرباء: فإن المعتق المسلم هو الذي يرثه تعصيبًا، وإن لم يوجد ذلك المعتِق بنفسه: فإن عصبته يرثون ذلك العتيق: الأقرب فالأقرب - كما سبق تكرار بيانه -؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما قوله : "الولاء لحمة كلحمة النسب" حيث يدل ذلك على أنه كما يورث بالنسب، فإنه يورث بالولاء؛ ثانيهما: قوله : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" حيث إن هذا عام للذكر من الأقرباء وللمعتقين، وقد سبق بيان ذلك.

تنبيه: قوله: "ويرث ذو الولاء مولاه، وإن اختلف دينهما" قلتُ: قد بينتُ أن الراجح: أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر المسلم: سواء كانا=

<<  <  ج: ص:  >  >>