للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتق بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو إيلاء، أو أعتقه في زكاة، أو كفارة (فله عليه الولاء)، لقوله : "الولاء لمن أعتق" متفق عليه وله أيضًا الولاء على أولاده، وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة، أو سرية وعلى من له أولهم ولاؤه؛ لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله (٥) ويرث ذو الولاء مولاه (وإن اختلف دينهما)؛ لما تقدم فيرث المعتق عتيقه

= ولابن الذي نصفه حر يأخذ نصف الباقي - أن يأخذ اثنين وربعًا، والباقي - وهو اثنان وربع يأخذه العم؛ لقواعد: الأولى: القياس: بيانه؛ كما أنه لو اشترك اثنان في شيء على أن لكل واحد نصف مكسبه، فكل شريك يأخذ حقه من هذا الكسب، وليس له حق في نصيب شريكه فكذلك الحال هنا والجامع: عدم التعدّي على حقوق الآخرين؛ الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن علي وابن مسعود، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منتهى العدل والإنصاف؛ إذ لا يجوز للسيد أن يأخذ جميع حقوق شخص يملك بعضه؛ لكونه ليس له سلطان إلَّا على بعضه الرقيق فقط، ولا يجوز للمبعَّض أيضًا أن يستولي على جميع حقوق السيد؛ لكونه ليس له سلطان إلا على بعضه الحر فقط، فلكل بعض حكمه فيجب أن يُعطى إياه بكل أمانة وإخلاص، وهذا من باب تأدية الأمانات، وتسليم الحقوق إلى أهلها، وهذا فيه بيان ضعف من قال: "إن المبعَّض لا يرث ولا يورث" وقاسه على العبد، وهو زيد بن ثابت، والإمام مالك، وهذا أيضًا فيه بيان ضعف من قال: "إن المبعَّض يرث ويورث" وقاسه على الحر، وهو ابن عباس، وداود الظاهري، وفيه أيضًا بيان ضعف قول من قال: إن ما كسبه بجزئه الحر فهو لورثته، ولا يرث هو ممّن مات شيئًا" وهو قول الشافعي في الجديد.

(٥) مسألة: إذا أعتق زيد عبده - سالمًا مثلًا - أو أمته - زينب مثلًا -، أو أعتق زيد بعض سالم، ثم عتق عليه بعضه الباقي، أو اشترى زيد سالمًا العبد وهو قريب له ذو رحم فعتق عليه كأن يكون ولده، أو كاتب زيد عبده سالمًا بأن اشترى سالم =

<<  <  ج: ص:  >  >>