ورث لكان لسيده، وهو أجنبي (ولا يورث)؛ لأنه لا مال له (٣)(ويرث من بعضه حر، ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)؛ لقول علي، وابن مسعود، وكسبه، وإرثه بحريته لورثته، فابن نصفه حر، وأم وعم حران: للابن نصف ماله لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع، والباقي للعم (٤)(ومن أعتق عبدًا) أو أمة، أو
= الآخرين، ولما عالج أحد أحدًا، ولما أدب الأب أولاده أو أقرباءه ولما دافع أحد عن نفسه.
(٣) مسألة: لا يرث العبد الرقيق ولا يورث سواء كان مدبِّرًا أو لا، وسواء كان مكاتبًا أو لا، وسواء كانت أم ولد أو لا؛ للتلازم؛ حيث إنه لو وُرِّث لكان لسيده، وهو أجنبي عن مورِّث العبد فيلزم عدم صحة توريثه، ويلزم من كون العبد مالًا، ولا مال له: أنه لا يورث أي: كيف يورث وهو لا مال له؟ ويلزم من كون المدبَّر رقيقًا، والمكاتب رقيقًا ما دام عليه درهم من ثمنه، وأم الولد رقيقة - يجوز لسيدها وطؤها -: أن لا يرث هؤلاء، ولا يورثون، لأن أحكامهم أحكام العبيد.
(٤) مسألة: الشخص الذي بعضه حر، وبعضه عبد - وهو المبعَّض - يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وبيان ذلك: أن يتفق مع سيده بأن يخدمه بقدر بعضه الرقيق، وقدر بعضه الحر من يومه مثلًا يكتسب، فلو اكتسب في أيامه الواقعة في قسم حريته: فإن ورثته يرثون ما اكتسبه ذلك، كذلك لو ورث هو شيئًا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر فمثلًا: لو مات ميت عن "ابن نصفه حرّ، وأم، وعم حران" فالابن يأخذ نصف نصيب الابن فتكون المسألة إذا فرضنا أنه حر من ستة: للأم السدس - واحد - والباقي للابن - خمسة - ويسقط العم، به وتكون على فرض أن نصفه حر من ستة أيضًا: للأم السدس ونصف السدس؛ لأن الابن الذي نصفه حر يحجبها عن نصف سدس، فيُجمع سدس ونصفه يكون واحدًا ونصف - وهو ربع الستة، =