قتل بحق قودًا، أو حدًا، أو كفرًا) أي: غير ردَّه (أو ببغي) أي: قطع طريق، لئلا يتكرر مع ما يأتي (أو) بـ (صيالة، أو حرابة، أو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (أو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل: (ورثه)؛ لأنه فعل مأذون فيه، فلم يمنع الميراث (٢)(ولا يرث الرقيق) ولو مدبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أم ولد؛ لأنه لو
= العلماء؛ للكتاب؛ حيث إن آيات المواريث كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وغيرها من الآيات عامة للقاتل وغيره، والمقصود بالقاتل الوارد في السنة هو قاتل العمد فقط، وخصَّصه به الإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه. قلتُ: إن الحديث - وهو:"القاتل لا يرث" عام فيشمل المتعمد، وغيره ولم يُوجد مخصِّص له، وهذا الحديث مخصِّص لعموم الآية ثم إن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد، والمخالف في الدين، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب السنة".
مع تنبيه: المقصود بالولاء هنا: هو ولاء العتاقة، وليس المقصود: ولاء المحبة.
(٢) مسألة: إذا قتل شخص مورِّثه بحق: فإن هذا الشخص يرثه: كأن يقتل أبٌ ابنه الذي وجب عليه القصاص؛ لقتله آخر عمدًا، عدونًا، أو يقتله؛ لكونه قد زنا، أو لكونه قد كفر، أو يقتله؛ لكونه من البغاة؛ لأنه قاطع طريق، أو قتله؛ لكونه قد صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل، أو قتله حرابة، أو شهد عليه بأي شيء يوجب عليه القتل، أو قتل العادل الباغي أو قتل الباغي العادل، أو قصد إصلاح مورِّثه كمعالجته، أو سقيه دواء أو تأديبه فمات بسبب ذلك ففي تلك الصور يرث القاتل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القاتل في هذه الصور قد فعل ماله فعله شرعًا؛ أن يرث لعدم المانع الحقيقي من الميراث، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الصور وما شابهها قد يضطر إليها المسلم، أو يُحتاج فيها إليه، فلو ترتب على ذلك حرمانه من الميراث: لوقع ظلم على =