للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عَمَش (و) كـ (الأذنين) ولو أصم (و) كـ (الشفتين و) كـ (اللحيين) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان (و) كـ (ثديي المرأة وكـ (ثندوتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمّز، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة (و) كـ (اليدين، والرجلين، والإليتين، والأنثيين، وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها، وهما: شفراها: (ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها) أي: نصف الدية لتلك النفس (٢) (وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها)؛ لأن المارن يشمل ثلاثة

= الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعًا الدية، وفي اللسان الدية" - كما ورد في كتاب عمرو بن حزم، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو أتلف نفسًا كاملة فعليه كامل الدية، فكذلك إذا أتلف عضوًا لا يوجد غيره فيه فعليه كامل الدية، والجامع: أنه في كل منهما قد أذهب منفعة الجنس، وهو المقصد من هذا الحكم.

(٢) مسألة: إذا أتلف شخص عضوًا من شخص آخر يوجد فيه عضوًا آخر مثله: فعلى المتلف أن يدفع نصف الدية، وإذا أتلفهما معًا: فعليه الدية كاملة: فإذا أتلف العينين، أو الأذنين، أو الشفتين، أو اللحيين، أو الثديين من المرأة، أو الثديين من الرجل، أو اليدين، أو الرِّجلين، أو الإليتين، أو الأنثيين - وهما الخصيتان-، أو الشفرين اللذين في فرج المرأة فعلى المتلف دية كاملة، وإذا أتلف عينًا أو أذنًا، أو شفة، أو لحية، أو ثديًا، أو يدًا، أو رجلًا، أو إلية، أو خصية، أو شفرًا: فعلى المتلف نصف الدية وهذا مطلق، أي: سواء كانا صحيحين أو فيهما عيب: فالدية أو نصفها لا تتأثر بذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية" كما ورد في كتاب عمرو بن حزم، ودل بمفهوم العدد على أن في الشفة الواحدة نصف الدية، وفي البيضة الواحدة - وهي الخصية - نصف الدية، وفي العين الواحدة: نصف الدية، وأن في الرِّجلين معًا: دية كاملة، وما لم يذكر - مما يوجد في البدن منه اثنان - مثل ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>