أشياء: منخرين وحاجزًا، فوجب توزيع الدية على عددها (٣) (وفي الأجفان الأربعة
= ذكر في الحديث؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إتلافهما: إذهاب منفعة الجنس فكان فيهما دية كاملة، ويلزم من ذلك: أن في أحدهما نصف الدية، فإن قلت: لم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إذهاب منفعتهما معًا فيه الدية، وإذهاب واحد منهما فيه نصف الدية فيه أقصى ما تبتغيه النفوس من العدالة والإنصاف، فإن قلت: إن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا: ثلثها، وهو رواية عن أحمد؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن زيد بن ثابت، الثانية: المصلحة؛ حيث إن النفع بالشفة السفلى أكثر من النفع بالعليا؛ لأن السفلى تدور وتتحرك، وتحفظ الطعام والريق قلتُ: أما قول الصحابي، فقد خالف مفهوم السنة القولية، فلا يكون فيه حجة، وعلى فرض عدم حجية مفهوم العدد: فإن قول زيد قد خالفه قول أبي بكر، وعلي في أن في كل شفة نصف الدية، وإذا تعارضا: تساقطا، أما المصلحة: فلا نسلِّمها؛ لأنه لا اعتبار بزيادة النفع في ذلك، يؤيده أنه إذا قطع اليد اليمنى، أو اليسرى: ففي ذلك نصف الدية، وإن كانت اليمنى أنفع من اليسرى، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة" وأيضًا "تعارض أقوال الصحابة".
(٣) مسألة: إذا أتلف شخص منخرين لشخص آخر: فعلى المتلف: ثلثا الدية، وإذا أتلف الحاجز الذي بينهما: فعلى المتلف ثلث الدية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المارن يشمل ثلاثة أشياء من جنس واحد، وهي: المنخران، والحاجز: أن توزَّع الدية بينها أثلاثًا، فينتج أنه إذا أتلف المنخرين: فعليه ثلثا الدية، وإذا أتلف الحاجز الذي بينهما أيضًا: فعليه الثلث الباقي من الدية، وإذا أتلف الحاجز، ومنخرًا واحدًا: فعليه ثلثا الدية، فإن قلت: إن في المنخرين دية كاملة، فيكون في منخر واحد نصف دية؛ وفي الحاجز حكومة، وهو قول كثير من الشافعية، وهو =