للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدية، وفي كل جفن ربعها) أي: ربع الدية (٤) (وفي أصابع اليدين) إذا قُطعت (الدية كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قُطعت (وفي كل إصبع) من أصابع اليدين، أو الرجلين (عشر الدية)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "دية أصابع اليدين، والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع" رواه الترمذي وصحَّحه (وفي كل أنملة) من أصابع اليدين، أو الرجلين (ثلث عشر الدية)؛ لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل والإبهام)

= رواية عن أحمد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن قطع اليدين فيه دية كاملة، وفي قطع اليد نصف الدية، فكذلك المنخران مثل اليدين، والجامع عدم وجود ثالث لكل من اليدين، والمنخرين، وقطع كل من اليدين، والمنخرين فيه إذهاب الجمال كله والمنفعة قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الحاجز بين المنخرين له وظيفته في إمساكهما، واشتراك المنخرين فيه، بخلاف اليدين فكل واحدة منفصلة عن الأخرى فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".

(٤) مسألة: إذا أتلف شخص أجفان شخص آخر الأربعة: فعلى المتلف: الدية كاملة، وفي كل جفن: ربع الدية؛ للتلازم؛ حيث إن في الأجفان جمال ظاهر، ونفع كامل؛ حيث إنها تحفظ العين من الحر، والبرد، وبعض الأتربة والغبار فيلزم وجوب الدية في قطعها كلها، ويلزم من ذلك أنه إذا أتلف واحدًا منها أن يكون على المتلف ربع الدية. قاعدة: كل ما في الإنسان منه شيء واحد: ففيه دية كاملة، - كما سبق في مسألة (١) - وكل ما فيه منه شيئان: ففي كل واحد منهما نصف الدية - كما سبق في مسألة (٢) وكل ما فيه منه ثلاثة أشياء: ففي كل واحد منها ثلث الدية - كما سبق في مسألة (٣) وكل ما فيه منه أربعة ففي كل واحد منها: ربع الدية - كما سبق في مسألة (٤) -، فلو ذكر ذلك المصنف لكان أولى؛ للاختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>